الأحد 02 يونيو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

في فتوى سابقة.. الإفتاء توضح حكم الاحتكار في أعلاف الحيوانات

الإفتاء
دين وفتوى
الإفتاء
الخميس 24/مارس/2022 - 12:33 ص

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: يقوم بعض التجار بالاحتكار في أعلاف الحيوانات بدعوى أن الاحتكار المحرم إنما يكون في طعام الناس فقط؛ فما حكم الشرع في ذلك؟.

يحرم شرعًا الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس في معايشهم

وقالت الدار في فتوى سابقة لها منشورة عبر موقعها في 4 نوفمبر 2021: يحرم شرعًا الاحتكار في كل ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير الاقتصار على الطعام فقط؛ لأن علة التحريم هي الإضرار بالناس، وهي متحققَ في كل ما يحتاجون إليه ويعتمدون عليه في معيشتهم.

وأضافت الدار: الأصل في البيع حله وإباحته؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، إلا ما نهى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات الاحتكار، والذي هو حبس كل ما يضر العامةَ حبسه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقل بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر، وقد نهى عنه الشارع وحرمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ.

وتابعت: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وأردفت: وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.

وأكملت: وهذا النهي السابق عن الاحتكار يشمل سائر ما يحتاج إليه الناس في معايشهم من غير قصر له على القوت؛ لأن علة التحريم هنا هي الإضرار بالناس وهي متحَققَةٌ في كل ما يحتاجون إليه ولا تقوم معيشتهم إلا به، وهذا ملاحظ في تعريفات الفقهاء للاحتكار، والحاصل من أقوالهم: أن العلة في منع الاحتكار ليست ذات الاحتكار، بل الإضرار بالناس.

 

تابع مواقعنا