التأمينات تكشف التفاصيل الكاملة للتأمين على عمال الصيد
كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التفاصيل الكاملة لإلحاق عمال الصيد بمظلة التأمين الاجتماعي.
وقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، إن الهيئة تقوم بالتأمين على عمال الصيد الذين يعملون لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية وفقا لأحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، منوهة أنه على كل صياد من الصيادين الذين يعملون لدى أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية التقدم الى الهيئة باستمارة بدء أشتراك مؤمن عليه.
ووضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المستندات اللازمة التي يجب على عامل الصيد التقدم بها لإلحاقه بمظلة التأمين الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:
- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
- صورة ضوئية من بطاقة الصيد سارية صادرة من مكاتب المصايد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مع مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص.
- تقرير طبي صادر من الجهة المختصة بالهيئة المعنية بالتأمين الصحي تفيد لياقته الطبية لمهنة صياد، على أن تتحمل الهيئة تكاليف إجراء الكشف الطبي وفق الاتفاق الذي يتم مع الهيئة المعنية بالتأمين الصحي في هذا الشأن.
ووضحت التأمينات أن مدة سريان بطاقة الصيد تعتبر مدة اشتراك، وفقا لأحكام القانون ويتعين أداء الاشتراكات المستحقة عنها.
كما نوهت التأمينات، أنه في حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق في أداء الإشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة أو تاريخ إنتهاء مدة البطاقة أيهما أسبق، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية أو خصمها من الحقوق التأمينية.