أمين خطة النواب يرفض تعديلات غسل الأموال: لا تتضمن نصوصًا بشأن ظاهرة المستريحين
أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، رفضه تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال، المقدمة من الحكومة والتي يناقشها مجلس النواب اليوم، مشيرا إلى أنها لا تتوافق مع كافة الأنشطة المخالفة حاليًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
الجلسة العامة للنواب
وقال إمام في كلمته: يعاني المواطنون حاليا من انتشار ظاهرة المستريحين، وفي نفس الوقت، نجد الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، لا يتضمن نصوصًا تقترب من نشاط ظاهرة المستريحين وللأسف تأخر القانون في حظر مثل تلك الأنشطة الجديدة.
وأعلن النائب رفضه مشروع القانون، مطالبًا بمشروع قانون جديد يتوافق مع كل جميع مجالات النشاط المالي المخالف مثل ظاهرة المستريحين وغسل الأموال عبر التطبيقات الإلكترونية.
وانتظمت تعديلات قانون غسل الأموال، في 5 مواد، أبرزها إنشاء بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
1-النائب العام أو من يمثله.
2-نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ.
3-نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.
4-رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
5- ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه الاتحاد.
6-خبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بشئون الاقتصاد.
7- المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما جاءت أبرز التعديلات بأنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 9 مكرر من القانون، التي تشير إلزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.