القضاء الإداري ترفض دعوى شطب الصيدليات الكبرى لمخالفتها القانون
فصلت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، في الدعوى المقامة ضد 156 صيدلية ذات سلاسل الصيدليات كبري، تطالب بمحو وشطب إدارة هذه الصيدليات وإلغاء قرار تأسيسها لكافة الشركات التي تأسست بالهيئة العامة للاستثمار، وتضمنت هذا الغرض، هو تملك أكثر من صيدليتين.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، لقيام المدعي بالطعن على القرارات بشكل جماعي، يتنافى مع الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة، وألزمت مقيم الدعوى المصروفات القضائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين أسامة محمد عبد الرحمن، ومحمد عبد الفتاح نائبي رئيس مجلس الدولة.
دعوى شطب سلاسل الصيدليات الكبرى
وأقام الدعوى محمد محمد منصور الشيخ عن نفسه وبصفته نقيب صيادلة القاهرة، حملت الدعوى رقم 52807 لسنة 72 ق.
وطالبت الدعوى بمحو وشطب سلاسل الصيدليات الكبرى، وشرحت أنه سبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي يمثلها المطعون ضده الثاني، أن أسست شركات تضمن غرضها إدارة الصيدليات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، حيث جاءت أحكامه بحظر تملك الصيدلي لأكثر من صيدليتين ولا يدير أكثر من صيدلية واحدة.
وأكدت المحكمة، أنه ولما كان المدعي أقام دعواه الماثلة طعنًا على عدد (156) قرار للهيئة العامة للاستثمار بتأسيس الشركات المشار إليها بصدر هذا الحكم، وذلك فيما تضمنته تلك القرارات من إضافة نشاط إدارة الصيدليات إلى أغراض الشركات المذكورة.
وقالت المحكمة، إن المدعي لم يقدم كافة القرارات المطعون فيها بتأسيس الشركات المشار إليها، أو يبين أرقامها وتواريخ صدورها التزامًا بما نصت عليه المادة (25) من قانون مجلس الدولة، حتى تتأكد المحكمة من تضمينها جميعًا نشاط إدارة الصيدليات.
وأضافت، أنه وعلى فرض تضمين جميع تلك القرارات المطعون فيها المشار إليه، فإنه يتعين بحث كل قرار منها على حدة لبيان تاريخ علم المدعي بكل منها تمهيدًا لمراقبة مواعيد رفع الدعوى بالنسبة لها، وبيان عما إذا كان هناك سقوط للحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل من عدمه، وبحث الطبيعة القانونية لكل شركة منها، وتحديد ممثلها القانوني، وعما كان تم إعلانه بالطلبات في الدعوي إعلانًا قانونيًا صحيحًا من عدمه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي طعن على القرارات المشار إليها بشكل جماعي، يتنافى مع الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة، إذ بسلوك المدعى ذلك يعطل سير الدعوى، ويرهق المحكمة، الأمر الذي يعطل الفصل في الدعوى على نحو تأباه قواعد العدالة، وهو الأمر الذي أدى إلى أن تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المطروحة لتعدد الطلبات.