25 يونيو.. الحكم في دعوى وقف قرار عدم تحرير محضر إلا ببطاقة الخصم
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، مدّ أجل الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة، بعدم قبول أي بلاغ أو دعوى أو جنحة أو اتخاذ أي إجراء إلا إذا قدّم المجني عليه صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه، مع ما يترتب عليه من آثار، لجلسة 25 يونيو المقبل.
دعوى وقف قرار عدم تحرير محضر إلا ببطاقة الخصم
وقال المحام في دعواه، إن العدالة حق إلهي بخلاف أنه حق دستوري، وحق قانوني لكل مواطن كحقه في الماء والهواء كذلك فإن تبسيط إجراءات التقاضي واجب على الدولة، ويتحتم عليها أمام ذلك ألا تضع قيودا وصعوبات أمام هذا الحق، والتي تصل في النهاية إلى إهدار حق المواطن في الوصول إلى قاضيه الطبيعي.
واستكمل المحامي: كما أن القرارات التي صدرت يسـتحيل تنفيذها أو تحقيقها، حيث صدر قرار بأن لا تقبل دعوى من المجني عليه ولا يحرر محضر أمام جهات الشرطة إلا إذا قدم صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه، فهذا القرار يستحيل على المجني عليه تنفيذه حتى يصل إلى القضاء ابتغاء اقتضاء حقوقه، فكيف يتسنى له أن يحصل على صورة بطاقة الرقم القومي من خصمه، وكيف يتيسر له أن يأخذها من جيبه، وجاء القرار المطعون عليه بأن البلاغ أو الدعوى أو الجنحة لا تقبل إلا بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمتهم.
وأوضح أن هذا القرار بدأ تطبيقه في جميع النيابات وأقسام الشرطة، وتعذر بذلك على المجني عليه أن يحرر محضرا ضد خصمه، وأدى ذلك كما أسلفنا إلى إهدار الحقوق بالكامل واختراق أحكام الدستور والقانون، وأصبح ركن الاستعجال لإلغاء مثل هذا القرار متوافرًا في هذا الطعن حيث إن استمرار العمل بهذا القرار يلحق أضرار جسيمة بالمتقاضي وصاحب الحق.