الجمعة 17 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على اختصاصات الكلية العسكرية التكنولوجية بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون بشأنها

تكريم طلبة الكليات
سياسة
تكريم طلبة الكليات العسكرية - أرشيفية
الأحد 31/يوليو/2022 - 08:28 ص

وافق مجلس النواب نهائيًا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، خلال دور الانعقاد المنفض، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء كلية عسكرية تكنولوجية؛ تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي، لمسايرة التطور في مجال التعليم التكنولوجي.

 

وتمنح الكلية العسكرية التكنولوجية خريجيها من الضباط التأهيل العلمي والتقني، مما يجعلهم قادرين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة بكافة أشكالها وصورها في جميع التخصصات والمجالات المتعلقة، بطبيعة عمل القوات المسلحة، وما طرأ عليها من تحديثات في أنظمة طرق التشغيل، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، ومواكبة للتطورات العالمية في هذا الشأن، وما له من أثر مباشر على صون البلاد من أية مخاطر أو عدائيات تهدد أمنه واستقراره.

 

اختصاصات الكلية العسكرية التكنولوجية

 

وتناولت المادة الأولى؛ إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية، على أن تتولى التعليم الفني والتدريب المهني التكنولوجي لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة، ليكونوا قادرين على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة، واستغلالها والإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.
 


وحددت المادة الثانية؛ اختصاصات الكلية العسكرية التكنولوجية، والتي تتمثل في تخريج ضباط مؤهلين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والعلمية والقيادية، وتوفير تعليم تخصصي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وتطبيقيـة وتكنولوجية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم التعليم العالمية، ومنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة، وفقًا لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2019 بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وغيرها من الاختصاصات، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع.
 

‎ونظمت المادة الثالثة أسلوب إدارة العمل بالكلية، من خلال المجلس الأعلى للكلية، مجلس الكلية، ومدير الكلية، على أن يصدر بتشكيل المجلس الأعلى للكلية، ومجلس الكلية، وتحديد اختصاصاتهما؛ قرارًا من وزير الدفاع.
 
 

ونظمت المواد 4، 5، 6 آلية إصدار اللوائح الداخلية للكلية، والقواعد المنظمة للدراسة والعمل بالكلية، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة، بتنظيم وإدارة الكلية، هيئة التدريس، شروط قبول الطلبة بالكلية، تنظيم شئون أعضاء هيئة التدريس، نظام الدراسة والامتحانات، منح الدرجات العلمية والإشراف عليها، نقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى، المكافآت والحوافز، تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية، الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها، وشروط اختيار وتعيين مدير الكلية.
 

وحددت المادة السابعة؛ مدة الدراسة بالكلية بـ 4 سنوات دراسية، ويجوز بقرار من وزير الدفاع خفض مدة الدراسة بالكلية في حالة الضرورة العسكرية، وفقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها القرار.
 

وأجازت المادة الثامنة في حالة الضرورة لوزير الدفاع، بعد موافقة المجلس الأعلى للكليـة، بتعديل نظام الدراسة والامتحانات، ووضع بديل أو أكثر للتعليم في عام أو فصل دراسي محدد، بما يضمن استكمال العملية التعليمية، مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.
 

وألزمت المادة التاسعة الدولة، بتحمل نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة، وفي المادتين 10، 11: تناولتا الحالات التي يفصل فيها الطالب من الكلية.
 

‎وتناولت المادة 12 القواعد الخاصة بالطالب المفصول من الكلية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، بمنحه حق استكمال دراسته في إحدى الجامعات التكنولوجية الخاضعة للقانون رقم ‎72 لسنة 2019.
 

ونظمت المادة 13؛ أحكام قبول الاستقالة وحالات التزام الطالب وولي أمره، بسداد النفقات الفعلية التي يتكلفهـا الطالب أثناء دراسته بالكلية.

تابع مواقعنا