رجل تزوج امرأة ببطاقة الرقم القومي لشخص آخر.. الإفتاء توضح حكم عقد الزواج
ورد إلى دار الإفتاء سؤال من أحد الأشخاص يقول في نصه: رجل فقد بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وعثر عليها أحد الأشخاص (مجهول الهوية)، وقام الأخير باستخدامها في الزواج من امرأة بواسطة مأذون شرعي، بقسيمة زواج على غير الحقيقة، فما مدى صحة عقد الزواج المبرم محل الواقعة؛ وهل هذا الزواج باطلًا بطلانًا مطلقًا، أم أن هناك فسادًا في عقد الزواج، وهل هذه الواقعة تشكل مواقعة أنثى بغير رضاها من عدمه، أم أن العلاقة الزوجية التي نشأت بين طرفي الزواج هي علاقة شرعية؟
حكم زواج رجل ببطاقة الرقم القومي لرجل آخر
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال السابق، إن العقد المذكور هو عقد فاسد يحق للزوجة معه طلب الفسخ؛ لوجود التغرير بمعظم صوره فيه، بدءًا من التغرير في الهوية والنسب وحتى التغرير في الدين، وهو تغرير يؤثر على الرضا، والفسخ هنا يعدُّ نقضًا للعقد من أصله بحيث لا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح الصحيح، والأمر في ذلك كله موكول لجهة التحقيق.
ونوهت دار الإفتاء خلال فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، بأن عقد النكاح له خصوصية؛ حيث إنه عقد يبتغى منه الدوام والاستمرار ويترتب عليه أعظم الآثار بخلاف باقي العقود، ولذلك أفرده الشرع باشتراط الشهادة فيه، لافتة إلى أن ذلك هو رأي جمهور الفقهاء.
وأشارت إلى أنه من المقرر أنه إذا وجد في العقد عيب لا يُبطل العقد لكنه يمنع من استيفاء المنفعة على وجه الكمال، أو كان أحد المتعاقدين قد دلَّس على الآخر بأن أوهمه بأن العقد يحقق له منافع موهومة دفعته لأن يبرم العقد فإن الشرع قد أعطى للمضرور حق المطالبة بفسخ هذا العقد، والفسخ هو نقض للعقد من أصله بحيث يعود المتعاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد؛ وذلك لأن العقد مع التغرير يكون مشوبًا بعيب في الرضا.