مشروع قانون جديد خاص بالمقابر يستهدف تقنين أجر الحانوتي والتربي من المجلس المحلي
تستعرض لجان مجلس النواب الخاصة خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، والذي تقدم به النائب محمد جبريل، و60 نائبًا أي أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.
تعديل قانون الجبانات
ومن ضمن أهداف مشروع قانون الجبانات المقدم، تحديد وتقنين التراخيص والأجور الممنوحة للحانوتي أو التربي، حيث تناولت المادة 7، والتي تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص.
واقترح النائب، أن تعدل المادة لتنص على عدم جواز مزاولة مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما، إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي، وذلك بشرط أن يكون حاصلًا على إجازة من المؤسسة الدينية، المحددة في مشيخة الأزهر، أو بطريركية الكرازة المرقصية، أو رئيس الطائفة اليهودية، التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة، وفقًا لكل ديانة فضلًا عن استيفاء بقية الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتم تعديل المادة 8 التي تنص على أن يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة.
واقترح النائب في مشروع القانون، بديلا على المادة السابقة، ينص على أن يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة كمقابل للدفنة.