حيثيات إعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي: شرع في تصوير ضحيته عارية ولما افتضح أمره قتل الأسرة جميعًا
يواصل القاهرة 24 نشر حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مذبحة الريف الأوروبي، رقم 2290 لسنة 2022 جنايات قسم ثان الشيخ زايد، المقيدة برقم 476 لسنة 2022 كلي السادس من أكتوبر، على المتهم عاطف محمود إسماعيل، مرتكب مذبحة الشيخ زايد.
مذبحة الريف الأوروبي
وقضت الدائرة 35 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5، بـ الإعدام على المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي التي شهدتها منطقة الشيخ زايد في شهر مايو الماضي، والتي راح ضحيتها شخص وابنتيه واثنين من أحفاده، بعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي وعمرو وحيد محمود الرئيسين بالمحكمة، وحضور شريف علاء شعبان وكيل النيابة العامة، وأمانة سر إيهاب شكري.
وذكرت حيثيات إعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي: أن المتهم عادل قتل المجني عليها الطفلة شهد عبد الهادي محمد حفيدة صديقه، وابنة الضحية الثانية هناء، والتي لم تبلغ من العمر الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تولدت لديه نية إزهاق روحها، فحملته نفسه قبل أصولها من ضغينة، ولضرورة الخلاص منها خشية افتضاح أمره عقب ارتكابه جرائم قتل والدتها وخالتها وجدها، بأن لحق بها بما أحرزه في مواجهتها من سلاح أبيض سكين، لينال منها بنحر عنقها بجرح عظيم لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألمّ بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل.
وأفادت حيثيات الحكم بإعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي بالشيخ زايد، بأنه قتل المجني عليه الطفل مروان محمد عادل حفيد صديقه، والذي لم يبلغ من العمر الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن تولد لديه نية إزهاق روحه لما حملته نفسه قبل أصوله من ضغينة، ولضرورة الخلاص منه خشية افتضاح أمره عقب ارتكابه لجرائمه، بأن لحق به بما أحرزه في مواجهته من سلاح أبيض سكين، لينال منه بنحر عنقه وتسديد طعنة قاسية إليه بذات الموضع لتحقيق قتله، فأحدث ما ألمّ به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2،116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل.
كما شرع المتهم في هتك عرض المجني عليها هناء عادل علي إبراهيم بالقوة، حال كونه ممن لهم سلطة عليها لاستخدامه لها بالأجر، بأن دس مخدر في شراب أعده ووضعه في متناولها لإعدام إرادتها بتخديرها وذويها وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية إلا أنه قد أوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو افتضاح أمر علاقته الآثمة بشقيقتها وتصاعد وتيرة الأحداث مما ولد في نفسه نية إزهاق أرواحهم فوالى ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام السابقة على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المواد: 45 الفقرة الأولى، 267 / الفقرة الثانية، 268 / الفقرتين الأولى، الثانية من قانون العقوبات، وأحرز سلاحا أبيض سكين دون مسوغ قانوني.