الإثنين 03 يونيو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بتعديل صفات عضو مجلس الإدارة المستقل

الدكتور محمد فريد
اقتصاد
الدكتور محمد فريد
الخميس 21/سبتمبر/2023 - 03:13 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل صفات المسمى الوظيفي لعضو مجلس الإدارة المستقل.

ونشرت الجريدة نص التعديل الجديد والذي يوصف عضو مجلس الإدارة المستقبل بأنه حال توافرت الحالات الآتية ستلغى صفة الاستقلالية عن العضو:

قواعد العضو المستقل 

- إذا كان العضو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية يعمل أو سبق له العمل في الشركة أو الإدارة التنفيذية العليا بها أو بالشركة الأم أو الشركة التابعة لها خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

- إذا كان للعضو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غبر مباشرة في العقود التي تعقد مع الشركة أو شركاتها التابعة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة، ما لم تكن هذه التعاقدات بناء على مناقصة أو ممارسة ودون شروط تفضيلية، سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

- إذا قدم أعمالا استشارية، أو كان مراقب حسابات أو شريك له أو موظفا لديه، أو قدم أي خدمات أخرى، سواء للشركة أو أي من الشركات الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة خلال السنتين السابقتين لتاريخ شغله لعضوية مجلس الإدارة.

-إذا بلغت ملكيته كشخص طبيعي سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة في رأس مال الشركة أو حقوق التصويت بها نسبة تجاوز 1%.

- إذا شغل عضوية مجلس إدارة الشركة كعضو مستقل لمدة ست سنوات متصلة، مع عدم جواز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور 3 سنوات على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال، لا تتأثر صفة استقلالية عضو مجلس الإدارة حال كونه عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم أو في إحدى الشركات التابعة لها التي تمتلك فيها الشركة الأم نسبة لا تقل عن 51% من أسهمها ويشترط موافقة مساهمي الأقلية للشركة التابعة.

 

تابع مواقعنا