خطاب عاجل من التعليم بشأن قبول اللاجئين في المدارس
خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية في كافة محافظات الجمهورية، بشأن قواعد تنظيم قبول وإلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم على مديري المديريات والإدارات التعليمية، ضرورة الالتزام التام بتطبيق نص المادتين 602 من القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية.
وأكدت التعليم في خطابها للمديريات التعليمية، على أنه بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات، التي لم ترد على سبيل الاستثناء بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 سالف الذكر، فإنه يتعين إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة ولا يجوز إلحاقهم بالمدارس الحكومية، ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.
قواعد قبول الوافدين بالمدارس المصرية
وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات الواردة على سبيل الحصر بالمادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014، سالف الذكر والذين لا يعدون من فئة اللاجئين فإنه يكون إلحاق أبنائهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضحت التعليم، أنه بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين فإنه يكون إلحاقهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد ذلك، مؤكدةً على كافة المديريات والإدارات التعليمية المختصة والإدارات المعنية والقائمة على أمور قبول وإلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس المصرية الالتزام بتطبيق كافة ما ورد بهذا الكتاب وتتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة تجاه من يخالف.