الإفتاء: “يجوز للسيدة أن تتصدق لزوجها ليصرف على نفسه في حالة قدرتها”
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:08 م
ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال موجه لها من سيدة، عن حكم دفع المراة الزكاة لزوجها، لينفق على نفسه منها في حالة قدرتها، بقولها: “هناك رأيين”.
وأضافت “لجنة الفتوى” حسبما نشرت على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القول الأول منسوب لأبو حنيفة، ورواية عند أحمد ابن مالك، وعند الإمام أحمد ابن حنبل، بأنه لا يجوز.
وأوضحت أن الرأي الثاني، قول الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر، والذين ذهبوا إلى جواز إخراج الزكاة للزوج.