الأحد 19 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر مذكرة الدفاع في فصل طالب ضُبط في وضع مخل مع زميلته بجامعة حلوان 

القاهرة 24
حوادث
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:24 م

حصل "القاهرة 24" على مذكرة الدفاع في واقعة فصل طالب وطالبة من جامعة حلوان، لضبطهما في وضع مخل داخل الحرم الجامعي.

وكانت قد تمت إحالة الطالبين إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال التي أصدرت قرارها السابق.

 

وقال دفاع الطالب في مذكرة: "انعقد المجلس المذكور بجلساته على النحو الموضح بمحاضر الجلسات في غيبة الطالب ودون اتصال به أو إخطاره بإحالته إلى مجلس التأديب".

لقضاء الإداري يحجز دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية راسبة في 7 مواد للتقرير

وأكدت المذكرة "أن القرار المطعون عليه قد صدر مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته أحكام القانون ومشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وفقدانه لركن السبب والتسبيب"، موضحة أنه "لهذا فإن الطاعن يطعن عليه للأسباب الآتية:

أولا:- الدفع ببطلان التحقيق الذي سبق إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب بالمخالفة لنص المادة 128 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وبطلان ماتلاه من إجراءات سواء كان قرار الإحالة أو القرار المطعون عليه.

حيث إنه من المقرر طبقا لنص المادة 128 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تنص على أنه لا توقع العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة 126 إلا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه، فإذا لم يحضر الطالب في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية، ولا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب إلا أن يكون عضوًا في مجلس التأديب.

وبالبناء على ذلك كان يجب على مجلس التأديب حينما تكشف له البطلان الذي شاب التحقيق أن يعيد الدعوى إلى رئيس الجامعة بأمر بإعادة التحقيق من جديد في الواقعة عن طريق انتداب أحد السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة وإدارة الأعمال التي ينتمي إليها الطالب، وإما أن يقضي بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار إحالتها، وإما أن يقوم بتحقيق الدعوى من جديد ويواجه الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه ثم يحيلها إلى مجلس تأديب مشكل بهيئة مغايرة، ولم يتخذ مجلس التأديب أحد هذه الأمور الثلاثة بما يلقي بظلال من الشك حول هذا التصرف، حيث لا يعلم له معنى سوى الإحاطة به دون مقتضى من القانون.

الأمن الاقتصادي: ضبط 4173 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ثانيا :- عدم مشروعية القرار المطعون فيه، لتوقيعه عقوبة غير منصوص عليها بالمادة 126 من اللائحة التنفيذية".

 

تابع مواقعنا