السبت 11 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر خطاب مطالب الشركات السياحية لتعديل قانونها الجديد

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الجمعة 22/يناير/2021 - 09:17 ص

قال أشرف صديق، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن القانون الجديد به بنود تمس سلامة أموال الشركات السياحية بالغرفة.

وأضاف "صديق"، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن القانون الجديد تم تعديله دون أخذ آراء الأعضاء، موضحًا أن الماده 4 من القانون التي تعطي الحق لهذا الاتحاد المنحل بحكم محكمة باحتساب دوره له وهذا لم نسمع أو نقرأ به فى جميع القوانين المصرية والعالمية أن يُفصل قانون لمجموعة خاصة، حيث إن القوانين تصدر للتطبيق على العامة دون أي خصوصية لفئة أو فرد أو مجموعة.

وأرسل أصحاب الشركات السياحية خطاب للغرفة مدون به مطالبهم بتعديل، وحصل "القاهرة 24" على نسخة منه، وجاء نص الخطاب كالتالي.

السيد / أمين عام الغرفه تحيه طيبه وبعد... -

إلحاقا لمنشوركم المرسل لنا بتاريخ 6/1/2021 بخصوص دراسه مسودة لتعديل قانون 85 لسنة 68 والذى أرسل إليكم من الإتحاد المصرى للغرف السياحيه نود إخطاركم بمقترحاتنا بخصوص هذا المنشور .

- أولا: أن مجلس إدارة الإتحاد الذى أرسل إليكم هذا المنشور صدر حكم بحله من المحكمه الإداريه وبناءًا عليه فلا يحق له بإصدار تعديلات بأي  قانون لأنه المعلوم للكافه أن أحكام المحكمه الإداريه مشمولة النفاذ مالم يصدر حكم آخر بوقف التنفيذ.

- ثانيا: هذا المشروع به كثير من الأخطاء و المغالطات القانونيه و الدستوريه ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:

1 .الماده "4" والتى تعطى الحق لهذا الإتحاد المنحل بحكم محكمه بإحتساب دوره له وهذا لم نسمع أو نقرأ به فى جميع القوانين المصريه والعالميه أن يفصل قانون لمجموعه خاصه حيث أن القوانين تصدر للتطبيق على العامه دون أى خصوصيه لفئه أو فرد أو مجموعه.

2 .كثرة تغول الإتحاد المصرى على الغرف مع العلم بأن هذا الإتحاد المفروض مشكل من الغرف للعمل لصالحها وليس لفرض السيطره عليها فنجد فى كل فقره لابد لأى غرفه أن ترجع للإتحاد حتى فى فتح الفروع لها.

3 .المعلوم أن أموال الإتحاد أموال عامه فكيف طبقا للماده المزعومه "62" تعطى الحق لمجالس إدارة الإتحاد والغرف التصرف فى أموال الجمعيه العموميه للغرف بما فيها انشاء شركات والدخول فى شراكه مع اخرين افراد او شركات او هيئات دون الرجوع حتى لأصحابها "أعضاء الجمعيه العموميه".

 4 .لم نقرأ أو نسمع عن قانون يذكر كلمة أن المده المصرح بها لمجالس الإدارة يجب أن تكون دوره مكتمله فمن أين أتيتم بهذا الكلام  الذى لا يقبله منطق أو عقل.

5 .ومن أكثر ما أستغربناه بأن إعطاء حق رئيس الإتحاد بتعيين مجالس تسير أعمال الغرف فى حالة حلها وهذا تغول على السلطات السياديه فى الدوله طبقا للقانون والدستور، فماذا بنا إذا تم حل الإتحاد نفسه فمن الذى يعين لجان تسير الأعمال للإتحاد والغرف، هل هو رئيس الإتحاد المنحل ؟

 

6. نعلم أن العالم كله حكومات ودول تسعى إلى التخصص والخصخصه وتعظيم دور الجمعيات العموميه فى تحقيق مصالحها ومصيرها حتى الرياضه و النوادى أعطيت هذا الحق ماعدا هذا المشروع الذى يسلب كل حقوق الجمعيات العموميه  وهى جمعيات رجال اعمال ومستثمرين سياحيين اصحاب رؤوس اموال واستثمارات ويساهموا فى الاقتصاد القومى المصرى ويعطى هذا الحق للجهه الإدارية دون حتى التنويه ان نعامل معاملة الانديه الرياضيه فى وضع لأئحه خاصه لكل غرفه حسب رغبة اعضاء الجمعيه العموميه وهو حق دستورى لاينتقص من حق الجهه الاداريه فى الاشراف والتنفيذ من خلال اللائحه التنفيذيه الخاصه بالوزاره المختصه والاكثر غرابه وإستعجاب أن يصدر ذلك من الإتحاد المصرى للغرف السياحيه والذى تم إنتخابه من الجمعيات العموميه حتى ولو تم حله بحكم محكمه أن يكون هم المصدر لسلب تلك الحقوق وحتى لو زعم أن ذلك طلب الجهه الإداريه فهذا لا يعنينا؛ المفروض أنك تبحث عن مصالح القطاع السياحى الذى أنت منتسب لـه ومنتخب للدفاع عن مصالحه وليس لإرضاء الجهه الإداريه للحفاظ على كرسـى زائـل؛ فكان من الأجدر بك أن تعظم دور الجمعيات العموميه لتنتخب من تريد وبالأسلوب الذى يرضاه الأغلبيه وليس الفئه المحتكره للقطاع على مدى "25عام".

7. وأخيرا وليس بآخر عن حكم المحكمه الذى حكم بحل الإتحاد وغرف الفنادق بل وأمر بإلغاء قرار "520" والذى يلغى للدعوه للإنتخابات أساسًا وذلك لفساد اللائحة داخل قانون وهي التي أستندت عليها الجهة الإدارية في رغبتها لتعديل القانون "وسبحان الله" ترى الجهه الإداريه تأخذ بجزأ من الحكم ولا تطبق الحكم نفسه بحل الإتحاد والغرف بل تعهد إليه بإصدار تعديل القانون الذى يعطيهم الحق فى إدارة القطاع مدى الحياه.

فذلك ولهذا العوار والذى ذكرنا جزء ضئيل منه نرجو منكم التكرم لإلفاده بعدم موافقتنا على هذا المشروع شكالا وموضوعا، ولو تريد حـل موضوعـى وقانونى خاص بالإنتخابات فيكون النص كالتالى

(اللائحه التنفيذيه لقانون 60 لعـام 2014) .

لا يحق لمن أمضى دورتين متتاليتين أو منفصلتين أو أمضى 8 سنوات فى مجلس إدارة الغرف أو الإتحاد وإعادة ترشيحـه مـده آخـرى اما عن تعريف الدوره "ومدتها 4 سنوات وتحسب دوره تامه اذا مرعليها إنعقاد جمعيه عموميه واحـده  طبقاُ لفتوى مجلس الدوله فى الحكم الصادر فى عـام 2015.

غرفة شركات السياحة: اجتماع لتقنين أسعار التسكين بالفنادق

أعضاء غرفة شركات السياحة: نرفض تعديل قانون انتخابات الغرف.. به بنود تمس سلامة أموالنا

 

تابع مواقعنا