الأحد 05 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

"العليا" تقضي بعدم دستورية شروط إلغاء ترخيص السلاح (مستند)

القاهرة 24
حوادث
السبت 06/فبراير/2021 - 11:27 ص

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 4 والفقرة الثانية من مادة 10 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلين بالقانون رقمي 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 فلم تتضمنتا من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما في سلاح ناري أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص جائز تنازله لأمنه أو من ذوي الشأن للدولة عن ملكية السلاح وسقوط الحق في التعويض عنه.

وقضت المحكمة بسقوط عجز الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 4 من القانون 394 لسنة 1954 المشار إليه وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره.

29 مارس.. أولى جلسات محاكمة عناصر "خلية عنقودية" مسلحة شاركت بمظاهرات الإخوان

وذلك في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط إلغاء ترخيص حمل السلاح.

تنص المادة 10 من قانون الأسلحة والذخيرة على أن "يعتبر الترخيص ملغيا في الأحوال الآتية: (1) فقد السلاح. (ب) التصرف في السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات".

وجبة غداء وقبر داخل الشقة.. ننشر أمر إحالة سفاح الجيزة للجنايات (مستندات)

تابع مواقعنا