الجمعة 19 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البرلمان يقر مواد الباب السابع بلائحة الشيوخ

القاهرة 24
سياسة
الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:47 ص

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مواد الباب السابع، بمشروع قانون اللائحة الداحلية للمجلس والمتعلقة بإجراءات عقد جلسات المجلس.

وجاءت المواد كما وافق عليها المجلس كالتالي:

الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته الفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات

مادة 155  مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

مادة 156 إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

 وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة.  ولا يجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارا فى المسائل غير الإجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون إخلال بأي نص خاص يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.

مادة 157  مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين. 

وإذا تساوت الأصوات في موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.

الفصل الثاني: الجلسات  الفرع الأول: أدوار الانعقاد

مادة 158  يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

 مادة 159  يجوز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

الفرع الثاني: الجلسات العادية والطارئة

مادة 160 جلسات المجلس علنية. ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.  ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

مادة 161  يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.

مادة 162  بمراعاة المادة ( 155 ) من هذه اللائحة، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانوني لم يكتمل، أجَّل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.

مادة 163  يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب.

 ويتلي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).

وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء، وطالبي الإجازات، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.

ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.

الفرع الثالث: الجلسات السرية

مادة 164 مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية.

ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها إثنان من مؤيدي سرية الجلسة، وإثنان من معارضيها.

مادة 165  لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

 وتُخلي قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

مادة 166  إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.

مادة 167  للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.

ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس.

وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.

الفرع الرابع: الجلسات والاجتماعات الخاصة

مادة 168 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.

 ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

مادة 169 للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول في شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس.

ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابةً لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، أو عشرون عضوا على الأقل، ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.

مادة 170 للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول، دعماً للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس.

ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين.

ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع، ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس اعتمادها بأغلبية أعضائه. 

مادة ۱۷۱  في جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام، ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.

الفرع الخامس: نظام الكلام في الجلسة

مادة 172  لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة، ويأذن له الرئيس فى ذلك.

 ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة.

 وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.

مادة 173  يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال. 

مادة 174  لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة، أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضواً على الأقل.

 ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه، لمدة لا تزيد على خمس دقائق، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة 175  إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال، إلا إذا وافق المجلس على مناقشته فوراً.

مادة 176  مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة عن الأولوية فى الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونياً ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك.

 وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس، قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.

 وفى جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع فى توزيع الكلمة، قدر الإمكان. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين، يجوز لطالب الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره.

مادة 177  تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء ونوابهم، ومندوبى الحكومة، كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلى من كلمته.

 ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة فى الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق فى الكلام كلما طلبوا من رئيس المجلس ذلك.

مادة 178  مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرة دقيقة، أو المدة التى يحددها له رئيس المجلس، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين فى ذات الموضوع، إلا إذا أجاز المجلس ذلك.

مادة 179  يجوز دائماً طلب الكلام فى أحد الأحوال الآتية:

 أولاً: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور.

 ثانياً: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ، أو أحكام هذه اللائحة. ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلباً.

 ثالثاً: تصحيح واقعة محددة مُدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.

 رابعاً: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا.

ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها.

ولا يجوز لطالب الكلام، فى هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولاً) و(ثانياً)

 ويجب قبل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين ( أولاً) و( ثانياً)، أن يحدد العضو المادة التي يستند إليها فى الدستور، أو قانون مجلس الشيوخ، أو هذه اللائحة، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.

 كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ( ثالثاً ) و( رابعاً ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.

مادة 180  إذا تبين، بعد الإذن بالكلام للعضو، أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.

 مادة 181  يحدد المجلس وقتاً معيناً للانتهاء من مناقشة أى موضوع من الموضوعات المعروضة عليه وأخذ الرأى فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من خمسة عشر عضواً على الأقل.

 مادة 182  يتكلم من يؤذن لهم، وقوفاً من أماكنهم أو من على المنبر.  ويتكلم المقرر دائماً من على المنبر وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوى الإعاقة.

ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه تغير الرئيس أو هيئة المجلس

مادة 183  لا تجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق. الفرع السادس: الخروج على قواعد الكلام فى الجلسة.    مادة 184  يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المجلس، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه. كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلاً بالنظام والوقار الواجب للجلسة.

 وفى جميع الأحوال، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية فى عباراته، وكل مخالفة لذلك تحال إلى لجنة القيم.

مادة 185  لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى أن ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أوغيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافياً، وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.

مادة 186  للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام. فإن لم يمتثل، فله أن يوجه إليه تحذيراً بعدم الخروج على النظام.

ماده 187  للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة، وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة.

مادة 188  إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها، أو كرامة المجلس أو رئيسه أوأعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار فى الكلام. فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس، أخذ الرئيس رأى المجلس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.

ماده 189 إذا وجَّه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة. ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.

في جنازة من مسجد العباسي.. رئيس حزب التجمع يكشف تفاصيل تشييع جثمان البدري فرغلي

تابع مواقعنا