الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

عزيزي المتسول الثري.. الحبس يرحب بك

السبت 06/مارس/2021 - 03:29 م

نرى بشكل دائم ويومي في الشوارع من يطلق عليهم "المتسولون" وتختلف أعمارهم فنرى الكثير من الأطفال يمارسون التسول، وعلى الجانب الآخر نرى رجالًا وإناثًا يمارسون هذا الفعل أيضًا، ولكن يبقى من يتصدر في هذا المشهد هم الأطفال لكسب استعطاف الناس في تحقيق أكبر قدر من المال لـ"قوادين" لهؤلاء الأطفال يستثمرونهم لتحقيق أكبر قدر من المكاسب غير المشروعة.

ومثلما نرى هذه الأفعال نرى أيضًا من الرجال والنساء من يتسولون مدعين الفقر والحاجة ونجد في النهاية أن هؤلاء المتسولين ليسوا بحاجة لهذه الأموال بل اتخذوها مهنة سهلة ليصيروا أصحاب عقارات وأموال لا حصر لها حصلوا عليها عن طريق التسول !!

ومؤخرًا أصبحنا أمام ظاهرة جديدة أخرى تفنن فيها هؤلاء اللصوص، وهي التسول الإلكتروني القائم على كسب عاطفة الناس وادعاء المرض ليحصلوا على أكبر قدر من المال والتبرعات لصالحهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

إنهم حقًّا مرضى، ولكن مرضى عقول ونفوس لا مرضى أبدان، ولكن القانون المصري لم يترك آفة مجتمعية وظاهرة سلبية إلا وضع قوانين للحد من انتشارها وعقاب ممارسيها أشد عقاب.

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد في المادة "1" أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر وُجِد متسولاً في الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مئتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، وإذا كان المتهم وليًّا أو وصيًّا على الصغير أو مكلفًا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.

مادة (7): في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة

تابع مواقعنا