الخميس 18 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

نظر دعوى عدم دستورية إنفاق الزوجة على زوجها المتعثر من لائحة الأقباط الأرثوذكس.. 3 أبريل

زواج الأقباط الأرثوذكس
حوادث
زواج الأقباط الأرثوذكس
الإثنين 29/مارس/2021 - 02:37 م

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بانفاق الزوجة على زوجها المتعثر.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 175 لسنة 30 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بانفاق الزوجة على زوجها المتعثر.

وتنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه .

في سياق آخر، فإجراءات الزواج المسيحي تتم من خلال عقدين: الأول هو عقد كنسي يسجل بدفاتر بالكنائس المختلفة، ويثبت إتمام الصلوات الدينية اللازمة للزواج عن طريق رجل دين، بينما يستخدم العقد الثاني (عقد زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب) للتوثيق في الشهر العقاري، وهو المعترف به في السجلات الرسمية للدولة، ويقوم به موثق معتمد باعتباره مندوبًا عن وزارة العدل كالمأذون، حيث تختار الوزارة عددًا من القساوسة للقيام بهذه المهمة، ويتقاضون رسومًا نظير ذلك، حيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن:

"تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات، وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة. ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل - ويضع الوزير لائحة تبين شروط تعيين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم، ويستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقًا للقانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه".

 

تابع مواقعنا