الجمعة 19 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد 10 جنيهات.. الشيوخ يقر رسوم نقابة المهندسين بـ500 جنيه بدلا من 1000

أرشيفية
سياسة
أرشيفية
الأحد 18/أبريل/2021 - 01:20 م

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة الرابعة من مشروع قانون نقابة المهندسين، والتي تحدد رسوم القيد في عضوية النقابة.

جاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلًا واسعًا، لاسيما وأن الحكومة قدمت مشروع القانون واشترطت بأن يكون رسم القيد ألف جنيه.

وطالب عدد من النواب بتخفيض المبلغ، بينما تمسكت الحكومة بمبلغ ألف جنيه، مشيرة إلى أن الرسم في 1974 كان 10 جنيهات.

وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن القيمة الشرائية لـ10 جنيهات في 1974 تفوق القوة الشرائية لمبلغ ألف جنيه في الوقت الحالي.

وانتهى المجلس إلى الموافقة على نص المادة كما وردت من اللجنة، بحيث يكون الرسم 500 جنيه كشرط القيد في نقابة المهندسين.

وتنص المــــادة (4) على:

تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمائة جنيه يُسدد نقدًا.

وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابةخلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

تابع مواقعنا