السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حظر تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية من وإلى محافظة الإسماعيلية

القاهرة 24
محافظات
الخميس 06/مايو/2021 - 04:32 م

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية قرارا رقم 268 لسنة 2021، بشأن غلق  جميع المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والملاهي والكازينوهات والنوادي الليلية، والمولات التجارية، من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات بنطاق المحافظة في تمام التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.


كما تقرر حظر  تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية من وإلى المحافظة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.


على أن يقتصر العمل بجميع المطاعم والمنشآت التي تقدم خدمه التيك اواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل دون الجلوس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، على أن يستثنى من هذا القرار المطاعم والكافتيريات الكائنة بالمنشآت الفندقية، وكذلك محال البقالة والبدالين التموينيين ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانة بمحطات الوقود وأسواق الجملة المرخصة ويقتصر العمل بأسواق الجملة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.

كما شمل القرار على أن يحظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفعاليات الفنية أو الثقافية، وتقرر غلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الألعاب الرياضية من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

وينطبق القرار من يوم الخميس الموافق 6 مايو 2021 حتى نهاية 21 مايو 2021، كما أنه يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليا لإقامه الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المكشوفة على أن تنتهي بحد أقصى في تمام التاسعة مساء مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وينص القرار أنه من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال  وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكذلك تقام صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد المصرح لها بإقامه صلاة الجمعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، يعمل بهذا القرار فور صدوره ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس أو الغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

تابع مواقعنا