الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اليوم .. النطق بالحكم على مأمور قسم حدائق القبة و13 أخرين

جنايات القاهرة
حوادث
جنايات القاهرة
الأحد 09/مايو/2021 - 06:56 ص

تصدر اليوم الأحد الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة ،  حكمها في محاكمة 8 ضابط و4 امناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في يناير 2011.

يصدر الحكم برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية طارق فتحي

و أسماء المتهمين الضباط كالاتي:  

إيهاب السيد حسني خلاف مأمور قسم حدائق القبة ووائل عز الدين وقدري محفوظ الطرباوي وأحمد مصطفي بيومي وكريم محمد يحيي وهشام مصطفي مشهور و علي فوزي عبد العزيز و محمد محمود عبد القادر ( ضباط بالقسم ). 

أما أسماء أمناء الشرطة المتهمين في القضية فهم كالأتي:

صابر كمال مصطفي شعبان وصبري عبد الحميد محمود إبراهيم وأحمد خليفة عميرة علي وحمدي عبد المجيد إبراهيم دياب ( أمناء شرطة ).


وكانت قد أفادت هيئة المحكمة بأنه من المقرر قانونا مع تقيد المحكمة بالوقائع التى رفعت بها الدعوى وبالأشخاص الذين رفعت عليهم، امكانية أن تعطى المحكمة هذه الوقائع وصفها أي تكيفها القانوني السليم وتحدد النص الذي ينطبق عليها دون أن تتقيد بالوصف القانوني الذي ورد فى أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور وذلك لأنها تلتزم بتطبيق القانون تطبيقا سليما على الواقعة التى رفعت بها الدعوى ولا يجوز لها أن تنساق وراء التكليف الذي خلع على الواقعة فى أمر الإحالة أو في ورقة التكليف بالحضور، وإذا تبين لها أنه ليس الوصف الصحيح وليس عليها فى هذا الأمر إلا مراعاة الضمانات التى نص عليها القانون بعدم المساس بالواقعة التى رفعت بها الدعوى.

وأضافت أنه بالنظر فى مدى مشروعية القتل إستعمالا للسلطة ومدى مشروعية أفعال رجال الشرطة التى تصدر عنهم اثناء مطاردة المجرمين أو للحيلولة بينهم وبين إرتكاب الجرائم فالقاعدة أن القانون لا يعترف بفعل يصدر عن رجال الشرطة بنية القتل أثناء مباشرة عملهم وانما يتعيين أن يصدر الفعل منهم من أجل التعجيز عن الهرب أو الحيلولة دون الإعتداء وهو ما تكفى فيه نية الإثارة.

وأوضحت: "من ثم يكون التكييف الحقيقي للفعل إذا أفضى للموت أنه ضرب يفضى إلى موت وليس قتلا عمدا أو شروعا فى قتل، وحيث أن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما أثبتته من وصف قانوني على أفعال المتهمين بأنها قتل عمدي مقترن بقتل وشروع في قتل وأمرت بتعديل وصف الإتهام بالنسبة للمتهمين ونبهت الدفاع إلى هذا التعديل الذي أجرته على مواد القيد ووصف الإتهامات".

ونوهت المحكمة إلى ان الاتهام أصبح أن "المتهمين فى يومي 28 و29 يناير 2011 بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة ضربوا عمدا كلا من سالم أحمد علي ومحمد عبدالمنعم كمال وفهد خليفة وقطب عطية غانم ومحمد عبدالوهاب عباس وأحمد صابر ومحمد إبراهيم محمد ومصطفى يوسف طه ومدحت طاهر وسامح عبدالفتاح وأحمد محمد أحمد ومحمد عبدالمحسن وحمدي أحمد ومؤمن عيد وياسر سعيد ومحمود محمد وشريف زينهم محمد وكمال سيد وصابر فاروق وعلي طلعت محمد وأحمد صبري ومحمود طارق وإسلام حسن ورائد فتحي وفاروق أحمد ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتهم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتجمرهين أمام القسم قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء فأحدثوا بالمجنى عليهم الاصابات الموصوفة والتى أدت إلى وفاتهم حال كون أحدهم طفلا.

وتسببوا خطأ فى موت كلا من محمد أحمد عز ومهيبة حسين وعطية أحمد حال وقوف كلا منهم بشرفة مسكنهم وكان ذلك ناشأ عن عدم احترازهم بأن أطلقوا دون تبصر الاعيرة من أسلحتهم الاميرية قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، ولظروف محيطة طاشت تلك الاعيرة وأصابت المجنى عليهم بالاصابات التى أودت بحياتهم.

وأحدثوا بكلا من إبراهيم سمير وثروت سامي ورضا عبدالراضي وعمر فتحي وإبراهيم زناتي جرحا ترتب عليه فقد منفعة عضو بالجسم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثوا بالمجنى عليهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.


 

تابع مواقعنا