الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رفض دعوى وقف إجراءات المحاكمة التأديبية للمستشار ماجد منجد

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:07 م

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، بعدم قبول الدعوى المقامة من ماجد منجد القاضي بمجلس الدولة، والمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات المحاكمة في الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 67 ق والمقامة ضده، لإنبائها على تحقيق أجري من غير مختص قانونا بالمخالفة لنص المادة 113 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وكذلك لجمع أعضاء مجلس تأديب مجلس الدولة لسلطتي الاتهام والمحاكمة بالمخالفة للدستور، لانتفاء القرار الإداري.


وطالبت الدعوى بإحالة الدعوى الماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نصوص المواد 112_113_115 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

وقال "منجد" شارحًا دعواه إن المواد المطعون عليها جمعت سلطتي الاتهام والمحاكمة بيد أعضاء مجلس التأديب وهو ما سبق وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.

وطلب دفاع العضو الحكم ببطلان اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الدولة فيما تضمنته المادة 124 من اللائحة والخاصة بتشكيل إدارة التفتيش الفني لمخالفتها لقانون مجلس الدولة.

كما نظرت المحكمة بنفس الجلسة الدعوي رقم 38946 لسنة 75 ق والمقامة من القاضي ماجد منجد التي يطلب فيها بصفة مستعجلة بوقف قرار رئيس إدارة التفتيش الفني بإقامة الدعوى التأديبية ضده، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه تأسيسا على عدم دستورية المادة 119 من قانون مجلس الدولة.

وقال خالد حنفي المحامي بصفته ممثلا للدفاع عن العضو إن المادة 119 المطعون بعدم دستوريتها جعلت من أحكام مجلس التأديب أحكاما نهائية لا يجوز الطعن عليها بأي من طرق الطعن وهو ما يعد تمييزا غير مبرر بين أعضاء مجلس الدولة وباقي أقرانهم من أعضاء السلطة القضائية، وهو ما يخالف الدستور الذي قرر أن القضاة متساوون في الحقوق والواجبات.
وسبق وقررت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة ضم الدعويين وحجزهما للحكم مع السماح بتقديم أي مذكرات للدفاع خلال يومين.

تابع مواقعنا