الأربعاء 01 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات على 3 متهمين في واقعة "سيدة السلام"

انتحار - أرشيفية
حوادث
انتحار - أرشيفية
الإثنين 07/يونيو/2021 - 02:54 م

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد شریف، وعضوية المستشارين هشام الشريف، ومحمد منير، المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمر عماد محمود، وكيل النيابة، وسكرتير عامر علي، حيثيات حكم السجن 10 سنوات لـ3 متهمين في واقعة “سيدة السلام”.

وكانت المحكمة قد أودعت حيثيات الحكم في قضية رقم 4837 لسنة 2021 جنايات قسم السلام أول والمقيدة برقم 354 لسنة 2021 کلي شرق القاهرة.

واتهمت النيابة العامة المتهمين وهم "محمد دسوقي حسن حسنین وشهرته محمد زيتونة، وسید حسن محمد سيد، وأحمد ملعب ملعب على"، أنهم بتاريخ 10 مارس عام 2021  بدائرة قسم السلام أول محافظة القاهرة، استعرضوا القوة ولوحا بالعنف ضد المجني عليها " داليا. س" و "سامي. ع" وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق أذي مادي ومعنوي بأن اقتحموا السكن محل تواجدهما، مهدديهم إياها بفضح أمرهما، فكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفسيهما وقد بلغ الرعب من المجنى عليهما أنها توجهت إلى صوب شرفتها، وألقت بنفسها منها مما أودى بحياتها، وذلك حال كون المتهمين حاملين أسلحة بيضاء عصا وحبل.


وتابعت الحيثيات أن المتهمين قبضوا على المجنى عليهما "داليا. س"  و"سامی. ع" وحجزوهما بدون أمر أحد الحكام المختصين، وبذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، وعذبوا المجني عليه بدنيا بأن أوثقوا وثاقه وانهال الأول عليه ضربا بالأيدي بعصا خشبية ما أحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، حيث إن المحكمة تطبق نص م 32 /2 عقوبات على الجرائم محل المحاكمة لوقوعها منيعا لغرض إجرامي واحد، وتقضى بالعقوبة الأشد، وعن المصاريف الجنائية فيلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص م 313 براءات جنائية وتقضى عملا بنص م 30/1 ق 394 لسنة 1954 المعدل بمصادرة مسلحة المضبوطة، وعليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإحالتها إلى إجراءات جنائية

وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من محمد دسوقي حسن حسنين، وسید حسن محمد سيد، وأشهد ملعب ملعب على بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم وأمرت بمصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها”.

تابع مواقعنا