خطيب بالأوقاف: يجوز للمرأة رفع قضية ضد والدها أو شقيقها
قال الشيخ ياسر سلمي، الخطيب بوزارة الأوقاف، إنه يجوز للمرأة شرعًا رفع قضية ضد والدها أو ضد شقيقها.
وأوضح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هذا الأمر ليس عقوقًا للوالدين أو قطع للأرحام، مُستشهدًا بواقعة الفتاة التي ذهبت تشكو والدها للرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زوجها دون إرادتها وأنها ذهبت للنبي بصفته القاضي الذي يفصل في المُنازعات".
وأضاف "أن النبى صلى الله عليه وسلم، لم يقل لها كيف تأتين لشكوى والدك ولم يذكرها بكلمة بأنها عاقة، ولكنه نظر في قضيتها وحكم لها ضد أبوها".
واستكمل الشيخ ياسر السلمي حديثه: “حل الأمور تكون بالتراضي أفضل دون الانتقال للتقاضي، ولكن إذا سلكت المرأة كل طرق التراضي ولم تأخذ حقها، ووجدت تعنتًا من والدها أو من شقيقها، من حقها شرعًا رفع أمرها للقاضي، ولا تعتبر عاقة لوالدها أو قاطعة رحم لأخيها، بل الأب في هذه الحالة هو الأقرب للعقوق والأخ هو الأقرب لقطع الأرحام”.


