الجمعة 03 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قناة السويس تعفي السفن الراسية على الأرصفة من الرسوم الإضافية خلال شهر

صورة قناة السويس
اقتصاد
صورة قناة السويس
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:57 م

أصدر المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قرارًا بالسماح لليخوت السياحية بالتراكي، على أرصفة ميناء غرب بورسعيد، للتموين بالوقود والمياه والاحتياجات الأخرى، أو تسليم مخالفات السفن لمقاولي الأشغال أثناء انتظارها بالمسطح، وذلك خلال الفترة "شهر أو أقل من الشهر" دون تحصيل أي رسوم إضافية.

ونشرت صحيفة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رقم رقم 61 لسنة 2021، بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الإرشادات والتعويضات، ورسوم الموانئ المنائر والمكوث.

وبعد الاطلاع على قانون المناطق الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 433 لسنة 2020 بشأن التجديد لرئيس الهيئة.

وقرار رئيس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقرار وزير النقل رقم 539 لسنة 2003 بشأن تنظيم وتشغيل الموانئ البحرية، وقرار مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس رقم 20 لسنة 2019/2020-2021، ومذكرة مدير ميناء غرب بورسعيد المقسطة برقم 597 بتاريخ 19 مايو 2021.

 

ونصت المادة الأولى السماح لليخوت السياحية بالتراكي، على أرصفة ميناء غرب بورسعيد، للتموين بالوقود والمياه والاحتياجات الأخرى، أو تسليم مخالفات السفن لمقاولي الأشغال أثناء انتظارها بالمسطح المائي لميناء غرب بورسعيد أو في نادي اليخت التابع لهيئة قناة السويس، أو أثناء عبورها لقناة السويس وذلك خلال الفترة "شهر أو جزء من الشهر" دون تحصيل أي رسوم إضافية.

 

وجاء في المادة الثانية من القرار "أن يتم السماح للسفن العابر لقناة السويس بإجراء عمليات الشحن والتفريغ والتزويد بالوقود والمياه والاحتياجات الأخرى، أو تسليم مخالفات السفن لمقازلي الأشغال أثناء انتظارها بالمسطح المائي لميناء غرب بورسعيد دون تحصيل رسم الميناء، وبشرط مواصلة عبورها في نفس القافلة بحد أقصى الساعة 12 ظهرا وإلا اعتبرت سفينة ساحلية".

ونصت المادة الثالثة على العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بجريدة الوقائع المصرية.

تابع مواقعنا