الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يحق لرئيس الجمهورية تعيين بديل حال وفاة أو استقالة عضو بالنواب؟.. "الاستشارات البرلمانية" يجيب

الجمعة 16/يوليو/2021 - 10:12 ص

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن لائحة مجلس الشيوخ تسمح بإصدار رئيس الجمهورية قرار بتعيين عضو مجلس شيوخ بديلًا عن العضو المتوفى، متسائلًا هل: يحق لرئيس الجمهورية تعيين بديل في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء مجلس النواب من المعينين أسوة بمجلس الشيوخ؟

وأوضح محسن، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن المادة الأولى من قانون مجلس الشيوخ تنص على أن يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مضيفًا أن تعيين الرئيس لثلث الأعضاء هو وجوبي، وجزء من تشكيل مجلس الشيوخ، فالمجلس يتكون من 300 عضو، يعين الرئيس 100 عضو من بينهم، أي أنه في حالة وفاة أو استقالة أو إسقاط عضوية أيًا من المعينين، فعلى الرئيس استكمال العدد بالتعيين كي يصل العدد إلى 300 نائب. 

وأكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أما فى مجلس النواب فالوضع مختلف، فقد نص قانون مجلس النواب على أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من الأعضاء، أي أنه يجوز تعيين الرئيس لأعضاء بمجلس النواب وليس وجوبيًا، فيجوز له أن يعين هذه النسبة أو أقل منها أو حتى لا يعين أحدًا بمجلس النواب.

وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية أنه إذا أصدر الرئيس قرارًا بالتعيين فلا يجوز له استكمال هذا القرار أو تعيين آخر في حالة وفاة أو استقالة أو إسقاط عضوية أحد من النواب كون التعيين هنا جوازًا وليس وجوبًا، كما هو الحال بمجلس الشيوخ.

واستشهد بحالة المستشار سري صيام، عضو مجلس النواب المعين، حينما استقال من مجلس النواب، فلم يعين الرئيس بديلًا له، حيث إنه يجوز التعيين ويصدر بقرار ولو لمرة واحدة، عكس الحال في مجلس الشيوخ.

تابع مواقعنا