الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

محظورات يحددها قانون الخدمة المدنية على الموظف العامل بالجهاز الإداري للدولة

 وظيفتك إعلاميًا
تقارير وتحقيقات
وظيفتك إعلاميًا
الأربعاء 21/يوليو/2021 - 08:49 ص

حدد قانون الخدمة المدنية من خلال المادة 151 من لائحته التنفيذية، عددا من المحظورات، ليعلم بها الموظف العامل بالجهاز الإداري للدولة، وتجنب مخالفتها حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.

يستعرض " القاهرة 24" عددا من هذه الضوابط:

يحظر القانون عدم استطاعة الموظف أن يقضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال، دون تصريح كتابي من الرئيس المختص.

وينص القانون على عدم إفشاء أية معلومات خاصة بمكان عمل الموظف، في حالة سريتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، دون إذن من رئيس العمل، وأكد  القانون أن هذا الالتزام يظل قائم حتى بعد مغادرة الخدمة.

و تنص المادة بالقانون، على عدم احتفاظ الموظف لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، أو احتفاظه بأي وثيقة رسمية.

 وينوه القانون على ألا يؤدي  الموظف أعمالًا للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بأذن من السلطة المختصة.

وأشار القانون إلى أنه يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية، وذلك في حالة أن يكون  المشمول بالوصاية، مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.    

وشدد القانون على عدم  ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات، داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.

تابع مواقعنا