الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

لماذا عاقبت المحكمة التأديبية عضوًا بـ الجهاز المركزي للمحاسبات؟

الجهاز المركزي للمحاسبات
حوادث
الجهاز المركزي للمحاسبات
الخميس 12/أغسطس/2021 - 04:31 م

أودعت المحكمة التأديبية، حيثيات حكمها الصادر بتأييد مُجازاة أحد العاملين بـ الجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة الخصم 4 أيام من راتبه عام 2017، لما نُسب إليه من مخالفة اللوائح والقواعد المنظمة لعملية الحضور والانصراف بالجهاز، ورفضت المحكمة الطعن المُقام منه، والذي حمل رقم 9 لسنة 54 قضائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المخالفة المنسوبة للطاعن، بأنه خالف اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالحضور والانصراف، وذلك بمغادرة مقر المأمورية المكلف بها في يومين والتوجه لمقر الجهاز بسوهاج، للحصول على تصريح مسائي ومغادرة مقر الجهاز قبل الساعة الواحدة ظهرًا، والتوجه إلى مكتب الخبراء، مما يدل على مخالفة الطاعن القواعد المنظمة للحضور والانصراف.

وأسست المحكمة حكمها على، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، أجمع على أن أهم واجبات الموظف العام التي يؤديها هو الانتظام في أداء واجبات وظيفته في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السُلطات المختصة، وأن يقوم بالأعمال المنوطة به مع زملائه ورؤسائه حتى يُمكن أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي الذي تقوم عليه وبسببه الجهة التي يعمل بها إذ هو الغاية أو الهدف من وجود تلك الوحدة الإدارية. 

وثبت من الأوراق والتحقيقات، أن البند (ب) من المادة (4) من قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (35) لسنة 2006 بتنظيم حضور وانصراف العاملين بالجهاز ينص على السماح بالتصريح المسائي من الساعة واحدة وحتى الساعة الثالثة، وكان الثابت بالتحقيقات ولم ينكره الطاعن أن المحضر أثبت حضور الطاعن الجلسة، وقد أقفل المحضر المشار إليه في الساعة 12:45 ظهرًا، وأن المحضر رقم (4) بجلسة الخبراء يوم 24/01/2017 قد أقفل الساعة 11:45 صباحًا وقام الطاعن بالتوقيع على المحضر، فضلًا عما جاء بأقوال رئيس قطاع بالإدارة المركزية للرقابة المالية بالجهاز، بأن الطاعن حضر لها الساعة الثانية عشر ظهرًا في اليومين المشار إليهما وقدّم لها التصريحين، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد خالف القواعد المنظمة للحضور والانصراف، وتكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن فإنه يكون قد صدر مُتفقًا وصحيح حكم القانون، ويجب عقابه. 

تعود وقائع القضية، بورود شكوى للإدارة المركزية للشؤون القانونية ضد أعضاء الجهاز، ومن ضمنهم الطاعن بوصفه سكرتير الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج، حيث ادعى أن المذكورين يقومون باستغلال صفاتهم ومناصبهم الوظيفية ودخولهم الجهات الحكومية والغير حكومية الخاضعة لرقابة الجهاز، وتصدير مشهد للاستصدار شهادات وتقارير مُغرضة دون الحقيقة تفيد موقفهم في النزاع القانوني والقضائي بينه وبينهم.

تابع مواقعنا