الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

السيسي يصدق على تعديلات أحكام قانون المحكمة الدستورية بعد موافقة مجلس النواب

المحكمة الدستورية
حوادث
المحكمة الدستورية العليا
الأربعاء 18/أغسطس/2021 - 01:42 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على تعديلات أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الذي سبق ووافق عليه مجلس النواب.

وكانت وافقت اللجنة التشريعية في وقت سابق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية في مشروع القانون، بناءً على مطالبات أعضاء اللجنة، اللذين أكدوا أن الدستور يحتم استطلاع رأي المحكمة الدستورية.

وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، أنه تلقى خطابًا من المحكمة الدستورية، برأيها بالموافقة على مشروع القانون.

وقال المستشار هيثم البقلي، مستشار وزير العدل، إن مصر لا يمكن أن تتخلى عن الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها، لافتًا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية.

واشترط النص أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.

من جانبه، قال النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية: بعد خطاب المحكمة الدستورية بموافقتها على مشروع القانون، فإن دستورية القانون أصبحت مؤكدة.

وأضاف رشاد: القانون يمثل خط دفاع مهمًا للأمن القومي المصري، ومعظم القرارات الدولية تكون مسيسة.

فيما أضاف النائب سليمان وهدان: معارضتنا للقانون يأتي من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة بخصوص المجتمع المدني، ولدينا تحفظ وتخوف، لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي نوافق عليه بأيدينا الاثنين.

وتابع عثمان: دخلنا في كثير من قضايا التحكيم الدولية وخسرناها، مثل قضية هضبة الأهرام وسياج؛ لأن قرارات المنظمات الدولية مسيسة، وهو ما يتطلب وجود نص قانوني يحافظ على مصالح الدولة المصرية حماية للأمن القومي.

 

نص القانون

وينص مشروع القانون على أن تضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكرر و33 مكرر؛ حيث تنص المادة 27 مكرر: على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

وتنص المادة 33 مكرر، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطل من المحكمه الدستورية العليا الحكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكرر أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة معتمدة له.

ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفضل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.

تابع مواقعنا