الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

5 % من الأجر الوظيفي.. شروط وإجراءات الحصول على العلاوة التشجيعية

علاوة تشجيعية
أخبار
علاوة تشجيعية
الأحد 05/سبتمبر/2021 - 02:58 م

يميز قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الموظفين بالجهاز الإداري في الدولة، بمجموعة من الامتيازات وعلى رأسها العلاوات التشجيعية، كحافز لهم بالإضافة إلى العلاوة الدورية ومنح التميز العلمي.
 

ينص  قانون الخدمة المدنية أن تكون قيمة العلاوة التشجيعية 5 % من الأجر الوظيفي، شريطة ألا يحصل الموظف عليها أكثر من مرة كل 3 أعوام.


شروط الحصول على  العلاوة التشجيعية 


و يشترط القانون أن يحصل الموظف على تقييم أداء وظيفي كفء خلال آخر عامين، ولا يزيد  عدد الموظفين الذين يمنحون العلاوة عن 10%  من عدد الموظفين في كل وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة.

ويمنح قانون الخدمة المدنية، السلطة المختصة في تحديد موعد الحصول على العلاوة التشجيعية.


تتم المفاضلة بين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، من خلال 3 معايير متتالية، في حالة التساوي بين الموظفين وبعضهم وهي كالتالي:

1- الأعلى مرتبة في تقويم الأداء الوظيفي في العامين الآخرين.

2- في حالة التساوي يتم الاحتكام  إلى الأكثر في مجموع الدرجات.

3 - الأقدم في ذات المستوى الوظيفي.

إجراءات العلاوة التشجيعية 


- تعرض إدارة الموارد البشرية على  اللجنة  أو السلطة المختصة حسب الأحوال بيانا بالموظفين المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون وفي الحدود المبينة به. 

 ويحدد قانون الخدمة المدنية  ضوابط استحقاق الحافز والتي تتمثل في 6 ضوابط  نستعرضها من خلال السطور التالية:

1- انقضاء مدة ثلاث سنوات أو أكثر على شغل أحد المستويات الوظيفية أو الدرجات الآتية:

التخصصية - كبير (لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية)
                       - الأول (أ) تكراري    

الكتابية والفنية  - كبير (لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية)
                      - الأول (أ)

الحرفية - الدرجة الأولي ( لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية)
                     - الثاني (أ)                                                

الخدمة المعاونة  - الثالث (أ)

2-  خصم مدد الإعارات والإجازات دون أجر من مدة شغل أحد تلك المستويات -عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية، ويأتي ذلك بموجب القرارات الصادرة بعد العمل بقانون الخدمة المدنية.


3- أن يكون شغل تلك المستويات الوظيفية عن طريق الترقية.


4- يستحق الموظف الحافز إذا كان شاغلًا لأحد تلك المستويات ومنتدب إلى وظيفة أخرى سواء بذات المستوى الوظيفي أو بمستوى وظيفي أعلى.


5- تُطبق موانع الترقية على استحقاق الحافز من عدمه.


6- لا يجوز صرف الحافز لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية وما يعادلها.

تابع مواقعنا