الأربعاء 17 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز للمرأة المحدة أن تخضب بالحناء؟... دار الإفتاء تجيب

الحناء للمرأة المُحدة
دين وفتوى
الحناء للمرأة المُحدة
الإثنين 06/سبتمبر/2021 - 07:31 م

كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، حكم خضاب المرأة المُحدة بالحناء.

قالت دار الإفتاء، ردًا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي، إن المرأة المُحدة يجب عليها أن تجتنب كل ما يعد زينة شرعًا أو عرفًا، سواء أكان يتصل بالبدن أو الثياب أو يلفت الأنظار إليها، والخضاب هو ما يغير به لون الشيء من حناء وكتم ونحوهما، ويكون الخضاب في اليدين والقدمين والرأس.
أضافت أن المُحدة يحرم عليها أن تختضب في هذه المواضع، فقد اتفق الفقهاء على أن المرأة المُحدة على زوجها يحرم عليها أن تختضب مدة عدتها؛ لما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، فَقَالَ:«مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟» فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ:«إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَتَنْزَعِينَهُ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ»، قَالَتْ: قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ».

استشهدت دار الإفتاء بقول شهاب الدين الرملي في "نهاية المحتاج إلى شرح المناهج": "يحرم (خضاب حناء ونحوه)؛ لخبر «ولا تختضب بحناء»، ومحل ذلك فيما يظهر من البدن؛ كالوجه واليد والرجل، والمراد بذلك ما يظهر عند المهنة، وشعر الرأس منه، وإن كان كثيرًا ما يكون تحت الثياب كالرجلين.

وتابعت الإفتاء: "عليه فيحرم على المرأة المُحدة على زوجها أن تخضب بالحناء".

حكم حداد المرأة وارتداء السواد لأكثر من عام حزنًا على المتوفى

في سياق آخر، قالت دار الإفتاء إن لله تعالى شرع حداد المرأة المتوفى عنها زوجها؛ وفاءً للزوج ومراعاة لحقه عليها؛ فإن الرابطة الزوجية عقد وثيق، وليس من الوفاء أن يموت الزوج فتنغمس زوجته في الزينة وترتدي الثياب الزاهية المعطرة وتتحول عن منزل الزوجية كأنه لم تكن هناك عِشرة بينهما.

أضافت أن الزوجة كانت في أول الإسلام تُحد على زوجها حولًا كـاملًا تفجعًا وحزنًا على وفاته، مؤكدة أنه لا يشرع الحداد على الميت لغير الزوجة أكثر من ثلاثة أيام كما نص عليه الحديث النبوي الشريف: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِـرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

جاء ذلك خلال رد دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي حول حداد المرأة وارتداء السواد أكثر من عام حزنًا على المتوفى.

تابع مواقعنا