الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز إضافة اسم الكافل ولقبه إلى المكفول مجهول الأبوين؟.. دار الإفتاء تجيب

إضافة اسم الكافل
دين وفتوى
إضافة اسم الكافل إلى المكفول
الثلاثاء 07/سبتمبر/2021 - 03:45 م

قالت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا الجمع بين إضافة اسم الكافل ولقبه معًا إلى اسم مكفوله مجهول الأبوين؛ لأن الجمع بينهما يؤدي إلى التدليس بأن هذا المكفول هو ابن للكافل، مؤكدة على أن هذا حرام شرعًا.

وأضافت دار الإفتاء، خلال ردها على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي حول حكم إضافة اسم الكافل الأول ولقبه معًا إلى اسم المكفول مجهول الأبوين، أنه لا يجوز شرعًا تسمية الطفل المكفول باسم كافله بحيث يشترك معه في كامل اسمه، أو فيما يوهم أنه ابنه من صلبه، لما يحصل بهذا من صورة التبني المنهي عنه شرعًا.

وأوضحت أن صورة التبني التي نهى عنها الشرع هى إضافة الكافل ولد غيره إليه وإقامته مُقام ولده في الميراث والنسب والخلوة بنساء الأسرة على أنهن محارمه وغير ذلك مما كان شائعًا في الجاهلية وصدر الإسلام، ثم حرمه الإسلام حرصًا على عدم اختلاط الأنساب"، مستشهدة بقول الله تعالى: "ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ"، مشيرة إلى أن الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يُسمى بـ(زيد بن محمد) لما تبناه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزل التحريم عاد اسمه كما كان (زيد بن حارثة).

وتابعت أن الجائز منح الطفل المكفول لقب عائلة كافله؛ بحيث يظهر مطلق الانتماء إلى العائلة، دون التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه؛ حتى لا يدخل ذلك في نطاق التبني المُحرم شرعًا، بل إن تلك الإضافة التي تكون في آخر اسم الطفل اليتيم أو مجهول النسب ستكون مثل عُلقة الولاء التي كانت بين القبائل العربية قديمًا، وليس في ذلك شيء من التبني المحرم كما سبق بيانه.

وأكدت دار الإفتاء على أنه يجوز أيضًا إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؛ إذا رُوعيَ في هذه الإضافة عدم الإيهام بأن المكفول ابن لكافله مِن صُلبه، والاقتصار على إضافة الاسم الأول دون اللقب تحرزا من ذلك؛ لأمور هي:

-أن حقيقة التبني منتفية عن هذه الصورة؛ حيث إن التبني هو إضافة ولد غيره إليه وإقامته مُقام ولده في النظر إلى المحارم والميراث والنسب والملك والخلوة بنساء الأسرة على أنهن محارمه ونحو ذلك، فالكافل لم يدع أبوته للمكفول، ولم يُشركه معه في كامل اسمه بما يُفهم منه أنه ولده الصلبي.

-أن مصلحة الأحوال المدنية في عصرنا تقوم مقام النسابين الذين كانوا يحفظون أنساب الناس، وهي تحتفظ في وثائقها ما يضمن به عدم اختلاط الأنساب.

-أن المعاملات التي تتطلب الأوراق الرسمية تفصل في النسب ولا تكتفي بذكر اسم الأب فقط، بل لا بد من ذكر الأسماء إلى الاسم الثالث على الأقل وهو اسم الجد بما يقطع الاشتباه الذي يُخشى وُقوعه عند الاكتفاء باسم الأب.

-أن الناس في زماننا أصبحوا لا يكتفون باسم الأب في تعاملاتهم؛ وذلك للزيادة الكبيرة في عدد السكان وتغير الثقافة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الجائز إذن إظهار مُطلق الانتماء إلى العائلة الحاصل بإضافة لقب الكافل وحده دون اسمه، أو اسمه دون لقبه، فإذا تعدى ذلك إلى التدليس بادعاء البُنوة الصلبية أو ما يُشعر بها عن طريق إضافة الاسم الأول واللقب معًا فإنه ينتقل من نطاق إظهار مطلق الانتماء إلى التبني المحرم شرعًا.

تابع مواقعنا