الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

القضاء الإداري: لا يجوز الإفراج الشرطي عن المسجونين في جرائم إرهابية

القاضي الدكتور محمد
حوادث
القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:10 ص

كشفت محكمة القضاء الإداري، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجاس الدولة عن 7 مفاهيم لأغوار الفكر الإرهابي لاستغلال الدين في السياسة بأنهم يعادون الجيش والشرطة  ويحرضون بالعنف ضد مؤسسات الدولة، ويعشقون إشاعة الفوضى وينتهجون إحداث الرعب بين المواطنين ويقطعون الطرق ويحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم.

وتابع خفاجي، بأن الفكر الإرهابي وخطة التنظيم السري لجماعة الإخوان تهدف إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها لتحقيق مكاسب سياسية بحجة إقامة دولة الخلافة الإسلامية ويرتكبون الجرائم الخطيرة التي نالت وتنال من الاستقرار المأمول للبلاد والدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

أوضح الحكم أن الإفراج الشرطي محظور للمحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن البلاد في الداخل والخارج وكذلك المحكوم عليهم في جرائم التزييف والبلطجة وتهريب النقد والاتجار في المخدرات وخاصة أصحاب الفكر الإرهابي.

أشار الحكم إلى أن الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم حسنى السلوك وهى أمور مفتقرة ومفتقدة في الجماعة الإرهابية التي اتخذت من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة باستغلال الدين في غير مقاصده، وأن فكرة التأهيل والإصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذى ينكر وجود الأوطان، وأكدت من واجب المواطنة على المواطنين ألا يُلْغُوا عقولهم عند كل كلام وشائعة، وألا يُجانِبوا تفكيرهم عند كل ذَائعة، وَلا ينساقوا وراء كل ناعقٍ مارق، ولا يُصَدِّقُوا كل دَاعٍ للفتنة غاسق ومثير للتسخط زاهِق.

وردت حيثيات الحكم في دعويين قضائيتين تطالبان بالإفراج الشرطي عن متهمين بالإرهاب ومشاركين في عمليات تخريبية بالمنيا والقاهرة.

أضافت المحكمة أنه لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم الإرهاب للمنتمين للجماعات المتطرفة والإرهابية وهى على قمة الجرائم المضرة بأمن البلاد في الداخل والخارج المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني  من قانون العقوبات وكذا المحكوم عليهم بالمؤبد أو السجن في جرائم القتل العمد المنصوص عليها في المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات وجرائم التزييف والبلطجة والسرقة وتهريب  النقد وجرائم المخدرات عدا جرائم التعاطي والإحراز بغير قصد الاتجار، إلا بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة.

وأشارت المحكمة أن الحق المقرر للمحكوم عليهم في الإفراج الشرطي هو نظام يقوم على إطلاق سراح المحكوم عليهم قبل الأجل المحدد لانقضاء العقوبة مع خضوعهم للرقابة خلال مدة لاحقة، وهى فكرة نشأت في منتصف القرن الثامن عشر لإصلاح المحكوم عليه بتأهيله للحياة الاجتماعية وتطورت مع تطور السياسة العقابية التي لم تعد قاصرة فقط على الردع واقتضاء حق المجتمع من مرتكب الفعل المؤثم بجزاء بدنى موقع عليه، وإنما امتد هدفها إلى تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه، وأن فكرة التأهيل والإصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذى ينكر وجود الأوطان.

تابع مواقعنا