الثلاثاء 30 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل يجوز قضاء الصلاة عن ميت قصر في أدائها؟.. دار الإفتاء تجيب

الصلاة
دين وفتوى
الصلاة
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 08:55 م

كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء، حكم قضاء الصلاة عن الميت الذي قصر في أدائها، حيث ورد سؤال إلى لدار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني نصه: رجل كان يكثر من أداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وأداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها؛ لقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، كذلك قوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني كلما مضى وقت جاء وقت، وذلك وفقًا لتفسير ابن كثير.

كما أوضحت أن الصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه.

أيضا أضافت أنه لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة بالنيابة عنه؛ لأنها بمثابة الدين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، ويجوز إخراجه بأثر رجعي.

هل يجوز أداء العمرة عن المتوفي؟

في سياق آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إلها عبر موقعها الإلكتروني يقول فيه السائل: توفيت أمي ولم تكن قد قضت أيام إفطارها في رمضان بسبب حيضها في سائر عمرها، وكل أولادها يعلمون هذا، وقد تركت مالًا، فهل نكفر عنها من هذا المال؟

في نفس السياق، قالت دار الإفتاء: إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحج.

كما أوضحت أنه إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته، بل يُطعم عنه عن كل يوم مد؛ لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الوفاة؛ كالصلاة.
أضافت دار الإفتاء أيضا: أنتم مخيرون بين الصيام عن أمكم وبين أن تطعموا عن كل يوم أفطرته ولم تقضه مسكينًا، ومقداره مد عند الشافعية، وهو نحو نصف كجم من بر أو قمح أو تمر أو غير ذلك من قوت أهل البلد، فيمكنكم حساب عدد الأيام وتقسيمها عليكم صومًا أو إطعامًا، ولا مانع من إخراج القيمة في الإطعام.

تابع مواقعنا