الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

هل تجب زكاة المال على المحلات التجارية؟.. الإفتاء تجيب

الشيخ محمود شلبي
دين وفتوى
الشيخ محمود شلبي
السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:12 م

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة الواجب إخراجها على المحلات التجارية هي زكاة التجارة.

أوضح شلبي أن زكاة التجارة تجب على المسلم فقط في حال إحاطة المحل لتكاليفه بنفسه، بمعنى أن يكون بالمحل بضاعة تباع وتشتري، بحيث كان المحل يستخدم بغرض التجارة والانتفاع.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن زكاة التجارة في هذه الحالة تخرج على قيمة البضاعة المباعة في المحل وليست على قيمة المحل نفسه، بمعنى أن يقيم الشخص نهاية كل عام ما بالمحل من بضاعة لتقدير سعرها، ثم إخراج ما عليه من دين، وكذلك جمع ما له من دين على الناس، وبعد ذلك يدفع زكاة التجارة، والمقدرة ب 2.5 % من قيمة ما حسبه.

وأردف الدكتور محمود شلبي خلال ظهوره في بث مباشر عرض على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية للرد على أسئلة واستفسارات المتابعين، أنه في حال كان المحل بني بغرض التجارة ولكنه لم يستعمل فيها، كأن عرضه صاحبه الإيجار ولكنه لم يجد مستأجرًا فإنه لا يخرج عليه زكاة في هذه الحالة.

اختتم أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية بأنه في حال كان المحل يستخدم لتجارة العقارات، أي بغرض شراءه ثم بيعه وهكذا، فإذا بيع خلال العام، يخرج البائع زكاته على ثمنه، والمقدرة ب 2.5 % كذلك من قيمة ثمن البيع.
 

جاء ذلك خلال رد الأمانة العامة لدار الافتاء المصرية على سؤال أحد للأشخاص حول حكم إخراج زكاة المال على المحلات التجارية، وإذا وجبت فكيف يتم إخراجها؟
 

 

تابع مواقعنا