الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المالية: تسجيل بيع أو شراء العقارات والأراضي إلزاميًا على الموقع الإلكتروني

وزير المالية
اقتصاد
وزير المالية
الثلاثاء 05/أكتوبر/2021 - 10:27 ص

أصدر الدكتور محمد معيط  وزير المالية، قرارًا  بتسجيل بيع أو شراء العقارات والأراضي إلزاميًا على الموقع الإلكتروني،

جاء هذا وفق قرار رقم 491 لسنة2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأوضح  رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا  لقرار وزير المالية يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 51  من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل   الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: فى تطبيق أحكام المادة 42 من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج  8 عقاري، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأي وسيلة إلكترونية على النموذج 16  مكرر حصر.

وأكد عبد القادر أنه تسهيلًا على الممولين واستكمالًا للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية فلقد تمت اتاحة نموذج 16 مكرر حصر ( إخطار بواقعة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها  ) إلكترونيًا على كل من منظومة الاقرارات الإلكترونية، ومنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وبالتالي فالممول ملزم بتقديم نموذج 16  مكرر حصر إلكترونيًا من تاريخ اتاحته على المنظومة الإلكترونية.

وأشار عبد القادر أنه وفقًا للمادة 42 من قانون الضريبة على الدخل فإن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 2.5% من قيمة العقار المباع، وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، وكذلك سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

وذكر  عبد القادر، أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى  صدور القانون رقم 158 لسنة 2018  المعدل للقانون الصادر برقم 91 لسنة 2005، بتعديل المادة 42، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، وكذلك العقود بالهبة بين الأصول والفروع  ، وكذلك لا يعد  تصرفًا خاضعًا للضريبة البيوع الجبرية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما أنه لا يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام، لافتًا إلى أنه تم إلغاء تقديم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية حال شهر العقار أو تقديم خدمة على العقار محل التصرف، وذلك بالقانون رقم  5 لسنة 2021، وذلك تيسيرًا من مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبي. 
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن المتصرف في العقار يلتزم بسداد الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف العقاري ويسرى مقابل التأخير المُقرر بقانون الضريبة على الدخل إعتبارًا من اليوم التالي لإنتهاء الثلاثين يومًا.  

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى لديه ملف ضريبى، يلتزم الممول بتقديم نموذج 16 مكرر حصر على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة.

أما فى حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعى ليس لديه ملف ضريبى أشار عبد القادر إلى أن الممول يلتزم بعدة خطوات وهى التوجه لمأمورية الضرائب المختصة ومعه صورة عقد البيع وأصل العقد للإطلاع عليه، وكذلك صورة مستند اثبات الشخصية، لفتح ملف ضريبى بالمأمورية والحصول على رقم تسجيل ضريبى، ثم يقوم الممول بإنشاء حساب على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بموجب رقم التسجيل الضريبى، لتقديم نموذج (16 مكرر حصر ) على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة وكذلك سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية على المنظومة.

وأشار  عبد القادر إلى أنه يتم تقديم نموذج 16  مكرر حصر إلكترونيًا، على من منظومة الإقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg
وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg
 وأوضح أن مركز الاتصالات المتكامل، يستقبل كافة الاستفسارات، من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] 

تابع مواقعنا