الثلاثاء 28 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حكم النقاب في المذاهب الأربعة.. فرض ام سنة اعرف رأي الفقهاء

حكم النقاب
دين وفتوى
حكم النقاب
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:19 م

حكم النقاب ..  عاد مجددًا الخلاف حول موضوع النقاب ويبحث الكثير من الناس عبر محرك البحث جوجل حول حكم النقاب خاصة بعد حملة  دار الإفتاء الأخيرة تحت عنوان" اعرف صح" والذي تؤكد فيه على أن النقاب وفقًا لجمهور الفقهاء ليس فرضًا وذلك لقوله تعالى "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ "النور - الآية 31، لكن حكم النقاب أمر تفاصيل كثيرة نعرضها في السطور القادمة.

حكم النقاب

حكم النقاب عادة  فهو وليس واجبا وليس فرضا، وهذه العادة لا ينبغي أن تتعب المرأة وتضيق على نفسها، ويجوز لها خلع النقاب، فإن المرأة يجوز لها كشف الوجه والكفين، ولا شيء عليها في ذلك والنقاب وفقًا لفتاوى المؤسسات  الدينية الرسمية إن النقاب ليس واجبًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لا بد أن تلتزم بهيئة الحجاب، والمطلوب  فى المرأة المسلمة أن تستر جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين خاصةً إذا كان العُرف الذي يسود في المجتمع هو عدم النقاب، فالأفضل لها ألا تلبسه وألا تشدد على نفسها.

هل النقاب فرض

هل النقاب فرض النقاب ليس فرضًا مثل الحجاب وعليه فمن خلعت النقاب لا بد أن تلتزم بهيئة الحجاب، أما خلع الحجاب فهذا الذى لا يجوز، فالحجاب بإجماع المسلمين والأئمة والمذاهب سلفًا وخلفًا لم يختلف أحد من علماء الأئمة عليه وخلع المرأة للنقاب ليس حرامًا، لأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا لذا لا شيء على المرأة إذا خلعت النقاب لكن في النهاية على المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي.

حكم النقاب على المذاهب الأربعة

حكم النقاب على المذاهب الأربعة جمهور الفقهاء والأئمَّةِ أكدوا على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]،  وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

 حكم النقاب دار الإفتاء المصرية

حكم النقاب دار الإفتاء المصرية أكدت أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.

حكم النقاب عند المذاهب الأربعة

حكم النقاب عند المذاهب الأربعة كان فضيلة الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله  أفتى أن النقاب عادة وليس عبادة، ولو بيدي لمنعته من المدارس والجامعات والمعاهد الأمر الذي تسبب أيضا وقتها جدلا كبيرا مثل ما يحدث في كل مرة  ووفقا لرأي آخر من العلماء فإن نقاب المرأة الذى تغطي به وجهها وقفازها الذى تغطي به كفها فجمهور الأمَّةِ على أنَ ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ النور: 31، حيث فسَّر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجه والكفينِ، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم، وأخذًا من قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾  سورة النور: 31 

هل النقاب مذكور في القران

هل النقاب مذكور في القران  لم يرد نص من اقران على وجوب النقاب روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن  ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.

أقوال العلماء في حكم النقاب

أقوال العلماء في حكم النقاب يرى بعض العلماء أنه يجب على المرأة ستر وجهها لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم محرِمَات فَإِذَا حَاذَوا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاه"، وهذا الحديثُ لا دليلَ فيه على وجوبِ ستر وجه المرأة؛ لأن فعلَ الصحابةِ لا يدلُّ أصلًا على الوجوبِ، ولاحتمالِ أن يكونَ ذلك حُكمًا خاصًّا بأمهات المؤمنين كما خُصِّصْن بحرمةِ نكاحِهِنَّ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقرر في علمِ الأصولِ أن وقائعَ الأحوالِ، إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتمالُ، كَسَاها ثَوْبَ الإجمال، فَسَقط بها الاستدلالُ.

هل الحجاب فرض

هل الحجاب فرض  الأزهر والإفتاء والمؤسسات الدينية والفقهاء الكل أجمع على فرضية الحجاب عكس النقاب، والحجاب فرض ثبت وجوبُه بنصوص قرآنيةٍ قطعيةِ الثبوت والدلالة لا تقبل الاجتهاد، وليس لأحدٍ أن يخالف الأحكام الثابتة، واستدل الأزهر على ذلك من الآيات القرآنية قطعية الثبوت والدلالة التي نصت علىٰ أن الحجاب فرضٌ علىٰ كل النساء المسلمات، قول الله ﷻ: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...} [المؤمنون: 31]، وقوله ﷻ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59] ومعنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن المقصود بالخمار هو غطاء الرأس والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه، فأمر الله تعالى المرأةَ المسلمةَ أن تغطِّي بخمارِها صدرَها ولو كان ستر الوجه واجبا لصرحت به الآية الكريمة، ومن السنَّة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا، وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِه وَكَفَّيْهِ. أخرجه أبو داود. إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدمِ وجوبِ سترِ الوجهِ والكفين.

تابع مواقعنا