السبت 20 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اعرف ضوابط منح إجازة رعاية الطفل وفقًا للقانون

رعاية طفل -ارشيفي
أخبار
رعاية طفل -ارشيفي
الأحد 21/نوفمبر/2021 - 06:53 ص

 يقدم موقع القاهرة 24 ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء على مدار الساعة  ضوابط منح إجازة رعاية الطفل وفقًا للقانون، وبحسب نص  قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن الإجازات دون أجر للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، ونص على أن تكون حالات الترخيص بإجازة دون أجر على النحو الآتي:

1- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة دون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة دون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.

3 ـ لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.

4 – مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

5- استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.

تابع مواقعنا