الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

النواب يناقش تعديلات التعريفة الجمركية و4 اتفاقيات دولية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 28/نوفمبر/2021 - 02:21 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سعد، ملحق أعمال، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وأيضا تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن: 1) قـرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقم 559 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصـر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخـرى، الموقعة بتاريخ 2021/11/11.

كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقم 560 لسنة 2021 بشـأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربيـة مـن خـلال وزارة الماليـة وبنك أبو ظبي الأول، الموقعة بتاریخ 11 - 11 - 2021، 3) قـرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم 561 لسنة 2021 بشـأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثماريين جمهورية مصر العربية متصـرفة مـن خـلال وزارة الماليـة وبنـك أبـو ظبـي الأول وآخـرين، الموقعة بتاريخ 2021/11/11 أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربيـة رقـم 562 لسنة 2021 بشـأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرين، الموقعة بتاريخ 2021/11/11.

النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع  تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

واكتفى وكيل المجلس بإعلان الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن يتم الاستكمال في جلسة لاحقة.

وفقًا لتقرير البرلمان، تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض من التزام الدولة بتطبيق نص المادة 21 من الدستور، بتشجيع الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتحقيقًا لذلك تدخّل المشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو الإسهام في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019؛ الذي أضاف فقرة ثانية لنص المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.

أكد التقرير أهمية التعديل في ظل وجود 7 جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة في أعدادها.

وأضاف التقرير أن المادة 18 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية، تنص على إنشاء مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في تلك الجامعات، مما ترتّب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس، وفي ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح، وإنما يوجه ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها -وفقًا لما نصت عليه المادة 15 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية- إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتباريين، التي أنشأت أو أسهمت في إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد أسهمت ابتداء في إنشاء الجامعة.

تابع مواقعنا