الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

صالح الشيخ: رئيس الوزراء يوافق على نقل 1129 موظفا منتدبا

التنظيم والإدارة
اقتصاد
التنظيم والإدارة
الخميس 16/ديسمبر/2021 - 10:08 م

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على نقل 1129 موظفًا منتدبًا إلى الجهات المنتدبين إليها.

جاء ذلك خلال استضافة برنامج مصر جديدة الذي يقدمه الدكتور ضياء رشوان على قناة ETC.

في سياق آخر، قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإنشاء موقع الإلكتروني والإدارة لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى يتمكن الجهاز من إعمال شئونه ودراسة نقل من مرّ على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، حال استمرار حاجتها له، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.

تأتي هذه الخطوة في ضوء اتجاه الحكومة نحو إدارة البيانات والمعلومات وميكنة العمل الحكومي، الأمر الذي سيسهم بدوره في تيسير مهمة صانع القرار، وحرصت الحكومة على تكليف الجهاز بتنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا، والذي قطع فيه الجهاز شوطًا كبيرًا، ويهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين، وإعداد ملف إلكتروني لكل موظف على حدة، إلى جانب وضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم.

وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن إجراءات وضوابط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما يلي:

إجراءات النقل

1- يتم نقل الموظف بقرار من السلطة المختصة من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يمر عليه دورة في الترقية أو كان بناءً على طلبه.

2 ـ يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

بالنسبة للندب

1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

3 ـ يحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

تابع مواقعنا