الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تأجيل الطعن على رسوم التنازل عن الوحدات العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة لـ 15 فبراير

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الثلاثاء 28/ديسمبر/2021 - 03:15 م

أجّلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة، بمجلس الدولة اليوم، طعنًا رفعه الدكتور هاني سامح المحامي وكيلًا عن سيدة طالبها جهاز القاهرة الجديدة بمبلغ 3% من ثمن شرائها إحدى الوحدات السكنية بمدينتي، لجلسة 15 فبراير، وحملت الدعوى رقم 52213 لسنة 74.  

وطالبت الدعوى ببطلان لائحة قانون المجتمعات العمرانية، لصدورها من غير مختص، واعتدائها على سلطة رئيس الوزراء وضوابط الدستور مع بطلان قرارات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 3 لسنة 2001 ورقم 312 لسنة 2005. 

وجاء في أوراق الدعوى، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة القاهرة الجديدة استندت في تحصيلها هذه النسبة، إلى قرار اللائحة العقارية الصادرة عام 2001، وإلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2010 بتحديد رسوم التنازل.

وأكد المحامي، أنه تم الطعن على اللائحة والقرار أمام المحكمة لصدورهما من غير مختص دون تفويض واضح صريح وفق نص المادة 170 من الدستور بما يوجب إلغائهما، خاصة مع مخالفة الرسوم لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومادته الخامسة عشر التي تحظر فرض رسوم على عمليات البيع والتنازل حيث طالب المدعى عليهم السيدة بسداد مبالغ قيمتها 3% من ثمن الشقة السكنية بما يشكل مخالفة وجريمة وفقا للقانون حيث تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه: لا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسومًا أو عمولة من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك.

تابع مواقعنا