الأربعاء 01 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحبس والغرامة.. تفاصيل العقوبات المفروضة على صاحب العمل بشأن العامل المصاب

العمال
أخبار
العمال
الأربعاء 05/يناير/2022 - 01:56 م

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، على معاقبة الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، في حالة إصابة أحد العاملين في العمل أو عدم الإبلاغ عن الإصابة.

ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكابه أيًا من عدة أفعال تخص العامل المصاب، والتي جاءت كالتالي: 

- عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.

- الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.

- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون.

- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام القانون، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 61 من هذا القانون، وفي حالة عدم نقل العامل المصاب أو وفاته أو تخلف نسبة عجز لديه تجاوزت 50%، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه.

- وفي حالة عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام القانون، فوفقًا للمادة 168 من قانون التأمينات الجديد، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.

ويعاقب بالعقوبة نفسها المسئول الفعلي لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.

تابع مواقعنا