الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

محظورات على صاحب العمل تجاه العمال في القانون الجديد

مجلس الشيوخ
سياسة
مجلس الشيوخ
الإثنين 10/يناير/2022 - 11:26 م

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستئناف جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 16 يناير الجاري، وذلك من أجل استكمال مناقشة قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، بعد الموافقة على 39 مادة من مواد مشروع القانون. 

يأتي ذلك، بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على مشروع قانون الحكومة، بإصدار قانون العمل، بل وإصدار تقريرها النهائي بشأنه، مشيرة إلى أنه جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح، لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل.

وجاءت تلك المحظورات وفقا لنص المادة 6 كالتالي:

يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. 

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

ويأتي أبرز الحقوق والمميزات الواردة في القانون كالتالي:

-إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل.

-تحول العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.

 -إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه. 

  قانون العمل الجديد

 -الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة. 

-إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها. 

- نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.

 

وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات. 

 -إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

 قانون العمل

-تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. 

 -إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

 -حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

القانون حظر فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا.. وتتمثل الحالات الآتية:

1-إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2-إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

تابع مواقعنا