الجمعة 10 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء: يجوز إقامة الرجل مع طليقته البائن في منزل واحد في هذه الحالة

إقامة المطلقة مع
دين وفتوى
إقامة المطلقة مع زوجها_ تعبيرية
الثلاثاء 11/يناير/2022 - 05:53 م

رجل طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مرض مرضًا مزمنا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مطلقتِه في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من أحد الأشخاص.


إقامة الرجل مع مطلقته البائن
 

وأوضحت الإفتاء، في إجابة لها على السؤال السابق، أنه لا مانع شرعا من أن يقيم الرجل مع مطلقته البائن في بيت واحد، بشرط أمن الفتنة، وأن يكون بينهما ما بمنع الخلوة المحرمة؛ كوجود الأولاد طوال اليوم كما هو مذكور في السؤال.

 

الإفتاء: المرأة البائنة أجنبية عن طليقها

 

وأضاف دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنه من المقرر شرعًا أنَّ المرأة إذا طَلَّقها زوجها طلاقًا بائنًا صارت أجنبية عنه، لها ما للأجنبية من أحكامٍ، والتي منها: عدم جواز الخَلْوة بها؛ مستدلة بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فقال: رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».
 

وأوضحت دار الإفتاء أن الحمو -كما يقول العلماء- هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك في شأن القريب غير الـمَحْرَم، فمن الأولى البعيد الأجنبي؛ كالزوج الذي أبت طلاق زوجته فصار أجنبيًّا عنها.
 

الخلوة المحرمة
 

الإفتاء المصرية، بينت كذلك، أن الخلوة المحرَّمة، هي اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة.
 

وأضافت الدار، أن هذا يتفق مع ما جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا من أَنَّ مجرد وجود المرأة مع الرجل في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأَنَّ الحرمة إنما هي في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف؛ كأن يُظهر النساءُ ما لا يحل لهن إظهاره شرعًا، أو يكون الاجتماع على منكر أو لمنكر، أو يكون فيه خلوة محرَّمة.

 

وتابعت: نص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد.

تابع مواقعنا