الجمعة 19 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ملابسات شبيهة بوفاة وائل الإبراشي.. بلاغ يتهم أخصائي تجميل بالتسبب في عاهة مستديمة لسيدة

عملية تجميل - أرشيفية
حوادث
عملية تجميل - أرشيفية
الإثنين 31/يناير/2022 - 05:43 م

قدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بلاغا إلى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حمل رقم 4792880 جاء فيه تعرض سيدة خضعت لعملية تجميل بغرض علاجي، بعد اتفاق واستشارة طبيب صاحب برامج تليفزيونية مدفوعة الثمن، والذي يُعرِّف نفسه بأنه أخصائي جراحات التجميل وتنسيق القوام، وعضو الأكاديمية الدولية للتجميل بيفرلي هيلز كاليفورنيا، وأنه متخصص في جراحات التجميل وجراحة تجميل الحروق وجراحة تجميل الوجه، والليزر وجراحة السمنة والتخسيس وجراحة تشوهات الأطفال والعيوب الخلقية، وجراحة تجميل الأنف وجراحة تجميل اليد وجراحة تجميل العيون، مشيرًا إلى أن الطبيب وفقا للبلاغ ارتكب أخطاء طبية فادحة، وأخلَّ بواجباته وأصول المهنة وتعامل برعونة مع الحالة الطبية بالمخالفة للأصول الطبية، واستخدم علاجات غير مرخص لها، وبالأخص دواء مجهول يسمى  1c renew غير مسجل وغير مرخص ومغشوش، والذي تسبب في تدهور الحالة.

 عاهة مستديمة


وأوضح المحامي في بلاغه، أن الوصف المنطبق هو ارتكاب خطأ جسيم ناتج عن الإخلال البين بأصول مهنة جراحات الطب، وكذلك إخلال الطبيب عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، وعدم حيلولته حدوث تلك التبعات حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه، حيث استند البلاغ إلى مسؤولية المستشفى عن العملية الجراحية وتبعاتها والواجب المنوط بها بمراقبة اتباع الأصول الطبية، لافتا إلى أن الطبيب زعم بأنه أخصائي جراحة التجميل  رغم قيده كممارس عام بسجلات موقع نقابة الأطباء.

ملابسات شبيهة بوفاة وائل الإبراشي

 

وأشار سامح، إلى أن قانون العقوبات جاء رادعا للأخطاء المهنية الجسيمة والطبية بالأخص، ففي حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي جاءت المادة 238 من قانون العقوبات بأن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكص وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وتابع المحامي بأن مواد العقوبات ومنها المادة 244 من قانون العقوبات تنص على من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة؛ يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.


واستند الدكتور هاني سامح إلى قانون قمع التدليس والغش في المادة الرابعة بأنه إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من جرائم غش الأدوية إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن وغرامة.

وطالب المحامي في بلاغه، بالتحقيق مع المستشفى واتخاذ الإجراءات نحو غلق المستشفى وإلغاء تراخيصها والتحقيق مع الطبيب وإحالته إلى النيابة العامة، لإخلال الطبيب إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول ومبادئ الطب مع التحقيق في وصف الطبيب لدواء غير مرخص مزور لا سند طبي له ولا مرجعية معتمدة، بما تسبب في تلك الجراح والآلام والعاهة المستديمة، بما يوجب العقاب بالجناية المحددة بقانون قمع الغش والتدليس، وطالب بالتحقيق في انتحال الطبيب لتخصصات متعددة وإعلانه عن نفسه بالمخالفة للقوانين الطبية.

تابع مواقعنا