الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حيثيات بطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الثلاثاء 01/فبراير/2022 - 11:44 ص

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عيسى عبد الحميد وآخرون،  شكلا، وفي الموضوع، بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين المنعقد بجلسة 17 اكتوبر2020 فيما تضمنه من تشكيل هيئة المكتب، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت النقابة المدعى عليها المصروفات.

 

حيثيات المحاكمة 

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه لما كان مجلس النقابة العامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2020؛ قد عيّن هيئة المكتب من 4 أعضاء لمنصب الوكالة، و4 أعضاء لمنصب الأمانة العامة، وعضوين بأمانة الصندوق، فإن هذا القرار؛ جاء مخالفا لنص المادة 137 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 دون سبب يبرره من الأوراق بالإلغاء وتضحى الدعوى الماثلة والحال كذلك؛ قائمة على سند صحيح من أحكام القانون.

وأوضحت أنه لا ينال من ذلك ما ساقته النقابة العامة من مبررات في مذكراتها المقدمة، من أسباب لإصدار القرار المطعون عليه؛ منها أن المشرع لم ينص صراحة على البطلان في حالة تجاوز العدد المطلوب، لتشكيل هيئة المكتب، كما أن المشرع عند وضع النص عام 1983 قد حدد أعضاء هيئة المكتب، وفقا لنص المادة 137 منه، بمراعاة أن عدد المحامين كان نحو 30 ألف محامٍ، وأنه إزاء زيادة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين لنحو 700 ألف محام، ونظرا لما يتوجب على أعضاء مجلس النقابة العامة؛ العمل على رعاية مصالح زملائهم، وتوفير الخدمات لهم؛ تم زيادة أعضاء هيئة المكتب على النحو الذي ارتآه مجلس النقابة العامة، فإن هذا القول مردود عليه، بأنه وفقا للمستقر عليه قضاءً؛ أن النصوص الآمرة في القانون لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، احترامًا لإرادة المشرع، ودون النظر إلى النص على ترتيب البطلان كنتيجة لمخالفتها، فضلًا عن ذلك، فإن الأسباب التي ساقتها النقابة من زيادة عدد المحامين؛ لا تعد سببا لمخالفة نصوص أحكام قانون المحاماة.

تابع مواقعنا