الأربعاء 01 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

محكمة كويتية تقضي بعدم تجريم المتشبه بالجنس الآخر واعتباره مريضا نفسيا | تفاصيل

المحكمة الدستورية
سياسة
المحكمة الدستورية في الكويت
الخميس 17/فبراير/2022 - 10:39 ص

قضت المحكمة الدستورية في الكويت، أعلى محكمة بالبلاد، بعدم دستورية مادة من قانون الجزاء تتعلق بتجريم التشبه بالجنس الآخر، وجاء قرار المحكمة فصلا في طعن مقدم على تلك المادة، حيث اعتبر الطاعن أن هذا التشبه يعتبر مرضا، فكيف يتم تجريم المرض؟

وفي حيثيات حكم المحكمة الدستورية الكويتية، أوضحت أن النص لم يتضمن معيارا موضوعيا منضبطا تتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما الذي يمكن اعتباره تشبها بالجنس الآخر، وما لا يُعد كذلك، مشيرة إلى أن النص القانوني جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها.

وتنص المادة المقضي بعدم دستوريتها في القانون الكويتي، على أنه: من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عبارات فضفاضة بلا معيار موضوعي

وأضيفت هذه المادة عام 2007 بتصويت من مجلس الأمة الكويتي على تعديل المادة 198 من قانون الجزاء، ثم في ديسمبر عام 2021 قبلت المحكمة الدستورية العليا في البلاد، طعنًا على المادة.

واعتبرت المحكمة أن عبارات النص قد جاءت واسعة فضفاضة غير محددة للأفعال المؤثمة بصورة قاطعة، على نحو يفضي إلى المساس بحقوق كفلها الدستور.

وذكرت في حيثيات الحكم، أن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها: “تزيي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه حسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر”، يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معهما الكثير في دائرة التأثيم، إذ يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها.

أبرز حيثيات الحكم

1- انعدام المعيار الموضوعي لتحديد الفعل المؤثم.

2 - “التشبه بالجنس الآخر” مصطلح فضفاض وغير محدد.

3 - الخفاء والغموض في المادة 198 يوسعان دائرة التجريم.

4 - الإخلال بالحرية الشخصية المكفولة دستوريا مرفوض.

5 - لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص قانوني واضح.

إنجاز للمتحولين جنسيا

وفي بيان لها، حول حكم المحكمة الدستورية الكويتية، اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن القرار يُعد إنجازًا لحقوق العابرين جنسيًا في المنطقة، واصفة المادة الملغاة بأنها كانت تحمل تمييزا مجحفا.

وأعربت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، عن ترحيب المنظمة بهذا التطور التي اعتبرته إنجازا بارزا لحقوق العابرين جنسيًا في المنطقة، معتبرة أن المادة كانت تتسم بالتمييز المجحف للغاية والغموض المفرط.

ودعت معلوف، إلى الوقف الفوري لاعتقالات الأشخاص العابرين جنسيًا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم بموجب هذا القانون.

وكان الطعن المقدم على المادة إلى المحكمة الدستورية، قد جاء بعد أسابيع قليلة من حكم محكمة كويتية بالسجن عامين مع الغرامة بحق مها المطيري، وهي امرأة متحولة جنسيًا ومحتجزة حاليًا في سجن الكويت المركزي، بتهمة التشبه بالجنس الآخر.

تابع مواقعنا