الأحد 05 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حبس رجلي أعمال سوريين بالجيزة بتهمة تجارة الدولارات والنقد الأجنبي

عملات أجنبية
حوادث
عملات أجنبية
الإثنين 11/أبريل/2022 - 09:34 م

قررت جهات التحقيق، حبس رجلي أعمال سوريين وصاحبي محلات ملابس بالجيزة، على ذمة التحقيقات في اتهامهما بتجارة النقد الأجنبي والدولارات خارج السوق المصرفي بعد ضبط مبالغ مالية بحوزتهما.

تجارة الدولارات

وكشفت التحريات والمعلومات أن المتهمين يتاجران في النقد الأجنبي والدولارات خارج السوق المصرفي، وبتقنين الإجراءات ألقى رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية القبض على أحدهما بحوزته 2800 دولار أمريكي و11100 ألف ليرة سوري و7 آلاف جنيه مصري.


كما تم ضبط المتهم الآخر، 30 سنة بحوزته 200 دولار أمريكي و15000 جنيه مصري، وتم تقديمهما إلى جهات التحقيق بتهم الاتجار في النقد الأجنبي.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق في القاهرة، حبس برازيلي بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، وحيازة عملات أجنبية في شركته بمنطقة وسط القاهرة والمتخصصة في صناعة الزجاج.

حبس برازيلي


وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم برازيلي من أصل لبناني ومقيم بالقاهرة، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، بحوزته 7 آلاف دولار أمريكي و323 ألف ليرة لبناني و10 آلاف جنيه مصري و400 ليرة تركي فقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تهمة تجارة النقد الأجنبي


وتواجه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مزاولي النشاط غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتقديمهم إلى جهات التحقيق.

وكشفت مصادر في وقت سابق، أنه تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.


كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

تابع مواقعنا