الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة تلوث الهواء في قانون البيئة

تلوث الهواء
أخبار
تلوث الهواء
الإثنين 18/أبريل/2022 - 08:23 م

حفظ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، حقوق البيئة المصرية وحمايتها من تلوث الهواء، حيث نصت المادة 36 على أن: لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم أو ينبعث منها  دخان كثيف أو صوت مزعج يجاوز الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز لمأموري الضبط القضائي من ضباط شرطة البيئة والمسطحات المائية وقف تشغيل أو تسيير الآلات أو المحركات أو المركبات وسحب تراخيصها لحين إزالة أسباب المخالفة، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

حماية البيئة الهوائية من التلوث 

كما أقرت المادة 37 من قانون البيئة عدة أمور وممارسات يحظر القيام بها لعدم إحداث أي أضرار بالبيئة وتلوث الهواء، وهي كالتالي: 

أ -  يحظر قطعيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.

ب -  يحظر على القائمين على جمع القمامة ونقلها، إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، من من مواصفات وضوابط وحد أدنى لبُعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق. 

ج -  وتلتزم وحدات الإدارة المحلية بالاتفـاق مع جهـاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم تلك الوحدات بتخصيص صناديق أو أماكن داخل المدن والقرى لتجميع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك، وإلا وجب محاسبة المختص إداريا. 

د - ويحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير تلك الصناديق والأماكن المخصصة لها ويلتزم، القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة ونقلها بمراعاة نظافة صناديق جمعها وسيارات نقلها، وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة وبأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة، وألا تزيد كميتها في أى من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية.

الحبس والغرامة عقوبة تلوث الهواء

وحدد المادة 84 مكرر من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، العقوبات الواجب توقيعها على المتسبب في تلوث البيئة الهوائية والتي تصل إلى الحبس مدة زمنية.

ونصت المادة على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن  5000 جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أ حكام المواد 22 و37  بند أ، و69 من هذا القانون.

وفى حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والحد الاقصى لعقوبة الحبس، فضلا عن العقوبات الأصلية السابقة يجوز الحكم بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص الصادر لها أو وقف النشاط المخالف، في حالة كان المتسبب إحدى المنشآت.

تابع مواقعنا