الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تصل للحبس.. أبرز العقوبات في تعديلات قانون المرور المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الجمعة 13/مايو/2022 - 07:53 م

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وجاءت العقوبات في القانون على النحو التالي:

- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

-لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، وإلا جاز في جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة.

تعديلات قانون المرور

-في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء.

وفي نهاية العام الماضي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وتضمنت التعديلات النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية.

ويستهدف القانون تعديل نص المادة (51 مكررًا) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضى بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادى أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.


 

تابع مواقعنا